قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوفد السيد الرئيس عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، لمدة أربعة أيام، اعتبارا من تاريخ 2021/04/14 م. 

مادة 2 

يرافق السيد الرئيس في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

  1. نجلاء محمد المنقوش < وزير الخارجية والتعاون الدولي.
  2. أحمد الصديق الشركسي < مرافق الرئيس 
  3. سفيان سالم الشيبان < مرافق الرئيس.
  4. امحمد عبدالله المغراوي < المبعوث الخاص للرئيس.
  5. وافية أحمد سيف النصر < مستشار ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
  6. فيصل أبو بكر عبي < مديرعام المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  7. أحمد إبراهيم شادي < حماية الرئيس.
  8. أصيل عجيلي حامد < حماية الرئيس 
  9. عبد الحميد محمد بعيج < حماية الرئيس.
  10. هيثم إبراهيم عمر < حماية الرئيس.
  11. عبدالسلام الصادق الجهاني < حماية وزير الخارجية والتعاون الدولي.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly