أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 422 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ اغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 751 لسنة 2007 ميلادية،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب،وزير العمل والتأهيل رقم 688 المؤرخ في 2021/10/28 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 16888 المؤرخ 2021/11/01 م 

قرر

مادة 1 

 يوفد السيد/ علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تونس لمدة اسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/17 م،وذلك لبحث سبل التعاون في مجال العمل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية والتشغيل،ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:

1.السيد/ علي الهادي ضوء وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الإستخدام.
2.السيد/ مسعود خلیل مسعود مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل. 
3.السيد/ عبد السلام عبد الحميد الشيبانيعن مجلس الوزراء.
4.مندوب عن وزارة الخارجية يتم تسميته من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.