أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

نشر في

قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مجلس الوزراء

  بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ اغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 ميلادية،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب المراجعة الداخلية رقم 16675 المؤرخ في 2021/10/31 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 17477 المؤرخ في 2021/11/07 م 
  • وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهمش بها على الكتابين المشار إليهما.

قرر

إيفاد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/20 م،وذلك للمشاركة في مؤتمر الجدارة المؤسسية الذي ينظمه مركز ماستر للتدريب والاستشارات المزمع عقده في مدينة اسطنبول خلال الفترة من 20- 2021/11/25 م وهم:۔ 

  1. السيد/ سليمان إبراهيم إحميدة مدير مكتب المراجعة الداخلية.
  2. السيد/ الصادق مصطفى النائلي موظف بمكتب المراجعة الداخلية.
  3.  السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم مدير مكتب أمين شؤون شؤون التنظيم.
  4. السيد/ ریاض المبروك علي الربيعي موظف بمكتب شؤون التنظيم.

صرف  رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر للموفدين

مادة 2 

تصرف للموفدين رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر.

التزام على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء

مادة 3

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

بدء العمل بالقرار  وعلى الجهات المختصة تنفيذه

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

 رئيس مجلس الوزاراء

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.