قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 5 ديسمبر 2021
- الرقم: 718
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 718 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 ميلادية،بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير مكتب المراجعة الداخلية رقم 16675 المؤرخ في 2021/10/31 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 17477 المؤرخ في 2021/11/07 م
- وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهمش بها على الكتابين المشار إليهما.
قرر
المحتويات
إيفاد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم فيما بعد في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2021/11/20 م،وذلك للمشاركة في مؤتمر الجدارة المؤسسية الذي ينظمه مركز ماستر للتدريب والاستشارات المزمع عقده في مدينة اسطنبول خلال الفترة من 20- 2021/11/25 م وهم:۔
- السيد/ سليمان إبراهيم إحميدة مدير مكتب المراجعة الداخلية.
- السيد/ الصادق مصطفى النائلي موظف بمكتب المراجعة الداخلية.
- السيد/ علاء الدين امحمد بن سالم مدير مكتب أمين شؤون شؤون التنظيم.
- السيد/ ریاض المبروك علي الربيعي موظف بمكتب شؤون التنظيم.
صرف رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر للموفدين
مادة 2
تصرف للموفدين رسوم الاشتراك المقررة للمؤتمر.
التزام على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزاراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 105 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وإيفادها في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 519 لسنة 2023 م بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 367 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 545 لسنة 2023 م بإيفاد طلبة للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 370 لسنة 2023 م بتقرير بعض الاحكام في شأن الطلبة الموفدين للخارج
-
قرار رقم 339 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م