Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

11 أكتوبر 1958
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکي لسنة 1958 بتعيين مستشار بالمحكمة العليا الاتحادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 143 و 145 من الدستور.
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في نوفمبر سنة 1954.
  • و بعد استشارة رئيس المحكمة المذكورة.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد / الهادى الرويمي، مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 27 ربیع الاول 1378 الموافق 11 اکتوبر 1958.

  • بأمر الملك – ادریس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار السلام في 27 ربيع الأول 1378 هـ .
  • الموافق 11 اکتوبر 1958م.