Skip to main content

طعن إداري رقم 54/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 54
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2002

طعن إداري رقم 54/ 45ق

خلاصة المبدأ

النزاع المتعلق بالحقوق الضمانية تختص بالفصل فيه لجنة المنازعات الضمانية.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 22 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف طرابلس يطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية القاضي بعدم اختصاص اللجنة المذكورة بنظر تظلمه أمامها، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المذكور. وقال شرحا لدعواه بأن فرع صندوق الضمان الاجتماعي قرر تخفيض معاشه الضماني مما اضطره إلى التظلم من ذلك القرار أمام اللجنة المطعون في قرارها وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/2/13 بقبول الطعن شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبصرف المعاش دون تخفيض للطاعن وأرجأت البت في المصاريف. وأمرت بإحالة الأوراق إلى قلم الكتاب لتحضير الدعوى في الموضوع وبتاريخ 98/3/2 قضت المحكمة في موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه وتسوية معاش الطاعن وفقا للقرار رقم 507 لسنة 84، وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف.

وهذا الحكم الأخبر هو الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/3/3 وبتاريخ 98/5/2 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث أودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وحافظة بالمستندات ذكرت محتوياتها على غلافها. وبتاريخ 98/5/10 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى مكتب المحامي (……) بوصفه موطنا مختارا للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي 98/5/11 وبتاريخ 98/6/4 أودع دفاع المطعون ضده سند وكالته، وحافظة مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

حددت جلسة 2002/4/7 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر

تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانوني فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما تنعاه الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك قالت لما كان القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة المنازعات الضمانية قضي بعدم اختصاص اللجنة المذكورة بنظر موضوع المنازعة فإنه كان يتعين معه على المحكمة بعد أن قررت في أسباب حكمها اختصاص لجنة المنازعات الضمانية بنظر النزاع أن تعيد النزاع إليها لتفصل فيه وإذ لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت في تطبيقه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي أوجبت عرض النزاع المتعلق بالحقوق الضمانية على لجنة المنازعات الضمانية قبل عرضه على دوائر القضاء الإداري وأن القرار الصادر عن تلك الجهات يعد نهائيا ويقبل الطعن عليه بالإلغاء.

ولما كان الواقع في الدعوى أن لجنة المنازعات الضمانية أصدرت في المنازعة رقم 30 لسنة 94 قرارا يقضي بعدم اختصاصها بنظر المنازعة وهذا القرار بطبيعته يتعلق بإجراءات الدعوى وشكلها دون البحث في موضوع المنازعة المتعلق بحقوق مالية مما كان يتعين معه على المحكمة بعد أن قررت في أسباب حكمها اختصاص اللجنة المذكورة بنظر المنازعة أن تعيد النزاع إليها لتفصل فيه وفقا للقانون وإذ لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم وفقا للمنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 22 لسنة 25 استئناف طرابلس بإعادة المنازعة للجنة المنازعات الضمانية للاختصاص بنظرها.