طعن إداري رقم 44/ 46ق
طعن إداري رقم 44/ 46ق
خلاصة المبدأ
معاش ضماني علاوة بدل سيارة عدم دخولها في الوعاء الضماني – أساسه.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 12 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 44 لسنة 97 القاضي بعدم احتساب علاوة بدل السيارة ضمن الوعاء الضماني، وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
نظرت المحكمة الدعوى في الشق المستعجل فيها، وقضت فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن. وبتاريخ 99/3/22 قضت في موضوع الطعن برفضه وألزمت رافعه بالمصاريف.
والحكم الأخير هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/3/22 وبتاريخ 99/8/20 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودع بذات التاريخ سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة.
و بتاريخ 99/5/24 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي، 99/5/25.
وبتاريخ 99/6/14 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت في ختامها عدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول والثاني. حددت جلسة 2001/4/29 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث تقرير صدر الحكم بجلسة اليوم.
أسباب الطعن
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفهمه وتأويله، وبالقصور في الأسباب، وبيانا لذلك قال الحكم المطعون فيه طبقا لنص المادة 35 من لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بالقرار 1979 الذي لا يغير علاوة السفر والمبيت من ضمن المرتب في أن الطاعن يطالب باحتساب علاوة بدل السيارة ضمن المرتب، و هي العلاوة التي تقاضاها لمدة ثماني سنوات تقريبا، والتي تعتبر وفقا لقانون الخدمة المدنية من ضمن المرتب بحسب تعريف ذلك القانون المرتب، وهي لمكونات المرتب وكذلك عرفت المادة 34 من لائحة الإشتراكات والتسجيل المرتب الكامل بأنه المرتب المضمن لكل العلاوات. والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وجاء قاصرا بما يوجب نقضه مع الإعادة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المزايا والبدلات التي تدخل ضمن الراتب ويتم تسوية المعاش الضماني على أساسها قد حددتها التشريعات النافذة في هذا الشأن حيث بينت لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 91 البدلات والمزايا المالية التي تدخل ضمن وعاء المعاش الضماني، وليس من بين تلك العلاوات علاوة بدل السيارة التي يطالب الطاعن باحتسابها ضمن المعاش.
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى تأسيسا على أن علاوة السيارة لا تدخل ضمن وعاء المعاش وفقا لنص المادة 35 من لائحة التفتيش والاشتراكات فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويجعل الطعن قائماً على غير أساس، و يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعن المصاريف.