أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 71/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 71
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 ديسمبر 2003

طعن إداري رقم 71/ 47ق

خلاصة المبدأ

عدم رد الحكم على الدفع الجوهري – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن المطعون ضده أقام الدعوى الإدارية رقم 27/107 ق أمام محكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار رقم 84 لسنة 1428م الصادر عن الممثل القانوني للجامعة المفتوحة، والمتضمن إلغاء إفادة النجاح وكشف الدرجات الممنوحين له، واعتبارهما كأن لم يكونا، وذلك من تاريخ صدورهما، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وإلزام المطعون ضدهم بان يدفعوا له على سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألف و خمسمائة دينار عن الضررين المادي والمعنوي وقال شرحا لذلك: إنه التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة المفتوحة، وقد أدى الامتحانات في جميع المواد المقررة، وتحصل على تقدير عام جيد متحصلا بذلك على درجة البكالوريوس، وقد تم اعتماد تلك النتيجة بالجامعة إلا إنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه فبادر بالطعن عليه امام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية التي قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/4/18ف وبتاريخ 2000/5/23ف قررت إدارة القضايا نيابة عن الجهات الإدارية الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعة في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، مع مجموعة من المستندات السابق تقديمها للمحكمة المطعون في حكمها.

بتاريخ 2000/5/30 ف أعلن الطعن للمطعون ضده عن. طريق ابته التي تسكن معه نظرا لعدم وجوده ساعة الإعلان، وأودع أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي.

بتاريخ 2000/7/2 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه بموجب التوكيل المرفق.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبجلسة المرافعة قدمت مذكرة أخرى عدلت فيها عن رأيها السابق، ورأت فيها قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم مع الإعادة.

وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى تمسكت نيابة النقض برأيها الوارد بمذكرتها اللاحقة، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث تنعى الجهات الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وبيانا لذلك قالت:-

  1. إن المحكمة المطعون في حكمها قد أسست قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه إلى تحصن القرار الإداري بفوات مواعيد سحبه وأن إفادة التخرج الممنوحة للمطعون ضده تعتبر قراراً إدارياً صحيحا، وهذا التأسيس في غير محله، ذلك أن إرادة الجامعة أثناء إصدارها للقرار كانت مشوبة نتيجة التزوير الذي وقع في كشوفات الدرجات الأصلية، وهو ما ترتب عليه صدور قرار غير جائز قانوناً، وبالتالي فإن القول بتحصنه من الإلغاء بفوات المدة القانونية في غير محله، لأنه والحالة هذه بات في حكم القرار المعدوم.
  2. إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما ورد بنص المادة 44 من لائحة الامتحانات والتأديب التي تقرر أن إلغاء الامتحانات يجب أن يكون بقرار من مجلس التأديب، وهو تأسيس خاطئ، ذلك لأن تلك اللائحة عالجت حالات الغش أثناء الامتحانات والإخلال بنظامها وباعتبار أن التزوير قد تم في الكشف الأصلي للدرجات وبعد انتهاء الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة فإن تطبيق ذلك النعي في غير محله.
  3. إن ما ورد في الحكم المطعون فيه من أن القرار المطعون فيه قد بني على القرار رقم 92/661 الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بشأن لائحة نظام الامتحانات والدراسة والتأديب بالجامعة الملغي مردود عليه بأنه تم الدفع بوجود خطأ مادي عند صياغة القرار بورود رقم اللائحة الملغاة وهو ما لم يناقشه الحكم، إلى جانب عدم مناقشته للكثير من الدفوع المثارة من طرف الإدارة مكتفيا بالقول إنها في غير محلها، وهو ما يكون معه الحكم غير صحيح مستوجب النقض.

وحيث إن النعي في مجمله سديد، ذلك أن الواقع في الدعوى موضوع الطعن الماثل أن الطاعنين قد دفعوا أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن إدارة الجامعة أثناء إصدارها للقرار الطعين كانت مشوبة نتيجة التزوير الذي وقع في كشوفات الدرجات الأصلية، وهو ما ترتب عليه صدور قرار غير جائز قانونا، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بإلغاء القرار الإداري الطعين على تحصن ذلك القرار بقوات مواعيد سحبه دون أن يتحقق من صحة ما يدعيه الطاعنون ودن أن يمحص مستنداتهم ويناقش دفاعهم مكتفيا بالرد عليها إجمالاً، ذلك أن ما أثاره الطاعنون بخصوص واقعة التزوير في كشوفات الدرجات الأصلية يعتبر مسألة جوهرية يتحتم البت فيها قبل الفصل في الدعوى.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها قضت في الدعوى دون أن تبحث في صحة الكشوفات المعروض عليها أو بطلانها لوجود تزوير فيها يؤثر في حق جهة الإدارة – في سحب القرار من عدمه، فإن قضاءها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الإدارية – لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.