Skip to main content

طعن إداري رقم 85/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 85
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 9 نوفمبر 2003

طعن إداري رقم 85/ 47ق

خلاصة المبدأ

التسجيل والاشتراك في الضمان الاجتماعي أمر إلزامي ، الفئات التي يسري عليها ، التأخر عن تسديد الاشتراكات – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع كما يبين من الأوراق وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 28/23 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضمانية رقم 1997/548 ف ، والمتضمن رفض منازعته ، وقال شرحا لذلك : إنه كان من ضمن العاملين بإدارة التسجيل العقاري ، وقد أحيل على الضمان الاجتماعي و تقاضى معاشا ضمانيا ، ولما كان يحق لأصحاب المعاشات التقاعدية الجمع بين معاشاتهم وأي دخل مفترض يتحصلون عليه من أي عمل إنتاجي او مهني او حرفي لحساب أنفسهم فقد تحصل على ترخيص بإقامة تشاركية لتسمين العجول وقام بسداد كافة الالتزمات المالية والاشتراكات الضمانية كعامل لحساب نفسه ، كما قام بدفع غرامات التأخير ، ثم تقدم بعدة طلبات للمطعون ضده الأول لتسوية معاشه الضماني على أساس الراتب التقاعدي والدخل المفترض المتحصل عليه من عمله لحساب نفسه بعد إلغاء الترخيص المتحصل عليه ، ولم تجد طلباته نفعا فتقدم إلى لجنة المنازعات الضمانية التي رفضت منازعته والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصاريف .

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/4/18 ف ؛ و بتاريخ 2000/6/10 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض ، وذلك بالتقرير به أمام قلم تسجيل بالمحكمة العليا مودعا سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه ، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة ، وحافظة مستندات مسددا الرسم والكفالة .

بتاريخ 2000/6/10 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا ، وأودع أصل ورقة الإعلان قلم التسجيل بذات اليوم . ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إبداع المطعون ضدهما لأية مذكرات رادة أو أية مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا ، بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، وقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول ونقض الحكم مع التصدي لموضوع الدعوى الإدارية أو إعادتها لمحكمة استئناف بنغازي لنظرها مجددا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم الجلسة اليوم .

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، فإنه لما كانت لجان المنازعات الضمانية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل في المنازعات الناشئة بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي تطبيقا للقانون المذكور ، ويطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف ، شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن غيرها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، فإن قراراتها تلك وإن اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن الجان إدارية في شكلها إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام ، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجان التي أصدرتها ، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل في قرار لجنة المنازعات الضمانية مختصما فيه رئيسها الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف بيانه، كما أنه لا يمثل شخصيا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه ، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية ، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وهو الخصم الحقيقي في الطعن ، فهو مقبول شكلا .

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه وتفسيره بمقولة إن المحكمة المطعون في حكمها قد أخطأت في تفسير نص المادة الخامسة من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بالقرار رقم 1991/1079 (ف ) التي توجب على العاملين لحساب أنفسهم أن يقوموا بالتسجيل خلال سنة من بداية ممارسة النشاط أو تاريخ نفاذها ، وهو ما حدا بها إلى الحكم برفض دعوى الطاعن ، استنادا على أنه طلب تسجيله بصندوق الضمان الاجتماعي بعد مضي سنتين من تاريخ حصوله على ترخيص مزاولة النشاط، و هو ما يعتبر تفسيرا غير صائب ، لأن التسجيل إلزامي على جميع الفئات الورادة بالقانون رقم 13 لسنة 1981 ف بشأن الضمان الاجتماعي ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، وأن المدة المذكورة في المادة الخامسة من لائحة التسجيل والاشتراكات أنفة الذكر ليست من المواعيد والإجراءات الشكلية التي يترتب على مخالفتها البطلان أو عدم صحة الإجراء ، وإنما هي مسألة تنظيمية مرتبطة بواقعة معينة ، وهي عدم جواز العدول عن إعادة التسجيل حال حصوله بعد مزاولة النشاط بسنة واحدة ، إضافة إلى أن تابعي المطعون ضده الأول قد تسلموا منه أقساط الاشتراكات وأوقعوا عليه عقوبة غرامات التأخير عن تسجيل نفسه وهو ما يدل على قبول تسجيله ضمنيا وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ؛ ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 ف نص في المادة التاسعة منه على أن الاشتراك في الضمان الاجتماعي الزامي فيما يتعلق بجميع أفراد فئات المضمونين المشتركين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ، كما نصت المادة السادسة والأربعون من ذات القانون على أنه إذا تأخر الملزم بدفع الاشتراكات فإنه يستحق عليه غرامة تأخير .

كما نصت المادة الثالثة من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش رقم 1991/1079 ف على أن المضمونين الواجب تسجيلهم أربعزفئات وهم :- -1 الشركاء -2 الموظفون -3 العاملون لحساب أنفسهم -4- العاملون بمقتضى عقود عمل من غير من ذكروا في الفتات الثلاثة السابقة ؛ وحددت المادة الخامسة من اللائحة سالفة الذكر المدة اللازمة للتسجيل بسنة واحدة من تاريخ مزاولة النشاط أو من تاريخ نفاذها و مفاد هذه النصوص أن التسجيل والاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي الزامي بحسب القانون على الفئات المذكورة تحديدا ، والتي من بينها فئة العاملين لحساب أنفسهم ، وأن تأخرهم أكثر من سنة عن الاشتراك والتسجيل يعرضهم لعقوبة الغرامة ؛ كما يستفاد منها أيضا أن التقدم للتسجيل أمر إجباري على المعنيين ، وأن تأخرهم عنه لا يحرمهم من حقهم في الاشتراك والتمتع بأنظمة الضمان الاجتماعي ، وأن مجرد دفعهم لغرامة التأخر عن التسجيل يعفيهم من شرط القيام به خلال السنة المذكورة ، خاصة وأن العاملين لحساب أنفسهم قد أتاح لهم قانون الضمان الاجتماعي ولأول مرة فرصة الاشتراك في الصندوق .

وإذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن قد تأخر في تسجيل نفسه في صندوق الضمان الاجتماعي أكثر من سنة ، وأن إدارة ذلك الصندوق قد أوقعت عليه غرامة التأخير المنصوص عليها وتسلمت منه أقساط الاشتراك. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن مؤسسا قضاءه على أن الطاعن قد رفع طلب التسجيل بعد مرور سنة ، فإنه يكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره على النحو السالف بيانه بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة :-أولا بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني – رئيس لجنة المنازعات الضمانية ثانيا : يقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وبنقض الحكم المطعون فيه ، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى .