أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 102/ 43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2000

طعن إداري رقم 102/ 43 ق

خلاصة المبدأ

مخالفة منطوق الحكم وأسبابه – أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن رفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 93/105 ف، الذي قضى بأحقية المطعون ضده في احتساب علاوة العمل الإضافي حتى شهر – أي النار – 1991ف، حيث أن المطعون ضده قد أحيل على التقاعد الاختياري طبقاً لأحكام القانون رقم 85/8 ف وانتهت خدماته من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بإحالته على التقاعد في 91/1/15، وبذلك يستبعد اي مقابل للعمل الإضافي خلال هذه السنة لعدم توافر شرط تقاضيه لهذه العلاوة لمدة ستة أشهر متتالية في السنة وفقاً الأحكام القرار رقم 81/20 ف، والمحكمة قضت برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/6/4. وبتاريخ 96/7/22 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير الدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وبتاريخ 96/8/3 فتم إعلان الطعن للمطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لمذكرة رادة أو أي مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع.الإعادة.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا لأسبابه ومناقضا لها، وقد أشارت المحكمة المطعون في قضائها إلى ذلك حيث قالت بأنها: ( قضت بمنطوق حكمها خلافا لقناعتها وهي تهيب بالإدارة الطاعنة التقرير عليه بالنقض حتى تتحقق قناعة المحكمة، ويجد القانون تطبيقه الصحيح )).

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى أن منطوقه قد جاء مخالفا لأسبابه ومناقضاً لها حيث قال:( وحيث إن القرار الطعين وقد أسس قضاءه على غير واقع الحال في الطعن الراهن، وخالف بذلك القانون على ما نعتـه بـه الإدارة الطاعنة والنيابة العامة، وهو ما انتهت إليه هيئة هذه المحكمة في مداولاتها وقضت بمنطوق حكمها خلافا لقناعتها، وهي تهيب بالإدارة الطاعنة التقرير عليه بالنقض حتى تتحقق قناعة المحكمة، ويجد القانون تطبيقه الصحيح ).

ومتى كان ذلك، كذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه متناقض مع ما انتهى إليه في منطوقه برفض الطعن مما يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني من النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.