Skip to main content

طعن إداري رقم 21/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 2 فبراير 2003

طعن إداري رقم 21/ 46 ق

خلاصة المبدأ

كيفية حساب المعاش الضماني لمختلف فئات المضمونين، تاريخ استحقاق المعاش بسبب العجز الكلي – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 14 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء القرار رقم 77 لسنة 89 الصادر عن لجنة المنازعات الضمانية بشأن رفض طلب تسوية معاشه الضماني على أساس مرتب شهر التمور لسنة 88.

نظرت المحكمة الدعوى فقضت فيها بتاريخ 98/12/22 – 1428 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بتسوية معاش الطاعن على أساس مرتبه الذي تقاضاه في شهر التمور سنة 1988 طبقا للمادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي والمادة 98 من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي وألزمت المطعون ضدهما بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/12/22 وبتاريخ 99/2/15 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وصورة ضوئية من قرار لجنة فض المنازعات الضمانية، وبتاريخ 1999/2/25 أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصيا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999/3/7.

وبتاريخ 1999/3/16 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة وسند وكالته.

حددت جلسة 99/3/21 لنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى تأسيسا على خطأ الحكم في تطبيق القانون.

حددت جلسة 2002/1/19 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسات حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبالفساد في الاستدلال وبيانا لذلك قالت خالف الحكم المطعون فيه نص المادة – 18 من قانون الضمان الاجتماعي التي اعتبرها الحكم تنطبق على واقعة النزاع لأن تلك المادة تحدد الحد الأقصى والأدنى للمعاش الضماني وفقا للمرتب والعلاوات، التي يجوز احتسابها عند تسوية المرتب مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم من تسوية المعاش المطعون ضده على أساس مرتب شهر التمور لسنة 88 مخالف للقانون، بما يوجب نقض الحكم مع الإعادة.

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، قد بين في المادة 18 منه كيفية حساب المعاش الضماني لمختلف فئات المضمونين على اختلاف مدة خدمتهم.

وحدد سقفه الأعلى بحيث لا يجاوز نسبة 80% مما كان يتقاضاه الموظف أو العامل أو المشترك، كما بين القانون المذكور ولائحته التنفيذية بداية استحقاق المعاش الضماني بالنسبة لمن انتهت خدمتهم بسبب العجز الكلى، حيث نصت لائحة معاشات الضمان الاجتماعي في المادة – 77 منها على أن يستحق معاش العجز الكلي ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المشترك، أو عمله متى ثبت أن انتهاء العمل أو الخدمة ناشئ عن إصابة عمل (أو مرض مهنة) مما أعجزه عجزا كليا عن الكسب.

ولما كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أحيل على التقاعد، بناء على قرار اللجنة الطبية بتاريخ 1988/11/21 الأمر الذي يترتب عليه استحقاقه لمعاش العجز الكلي ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، وفقا لما نصت عليه لائحة معاش الضمان الاجتماعي في المادة – 77 السالف ذكرها.

وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وسوى معاش الطاعن على أساس مرتب شهر التمور لسنة 1988 وهو تاريخ سابق على تاريخ إحالة المطعون ضده للتقاعد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم. و حيث أن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تنقض الحكم وتفصل في الدعوى عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 14 لسنة 25 استئناف مصراتة برفضها.