Skip to main content

طعن إداري رقم 19/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 19
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 فبراير 2002

طعن إداري رقم 19/ 45 ق

خلاصة المبدأ

  1. عرض المحال على المعاش لأسباب صحية على اللجان الطبية المختصة أساسه.
  2. العرض على اللجنة الطبية المركزية التي تتولى الإشراف على أعمال اللجان الطبية الغرض منه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الدعوى الإدارية رقم 158 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 94 لسنة 95 القاضي برفض تظلمه من القرار الصادر عن اللجنة الطبية المركزية بتعديل نسبة العجز لديه. وقال شرحا لدعواه بأنه ربط له معاش ضماني على أساس أن نسبة العجز لديه بلغت 80 %، وأنهيت خدماته اعتبارا من 90/12/30، إلا أنه بإعادة عرضه على اللجان الطبية تقرر أن نسبة العجز لديه 36%، وأنه قادر على العمل فتظلم من القرار المذكور حيث قضى برفض تظلمه.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 97/11/25 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصاريف

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/11/25 وبتاريخ 98/1/24 قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سددت الرسوم والكفالة المقررة، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند الإنابة، وصورة الحكم المطعون فيه، وصورة قرار اللجنة الطبية المركزية الذي حدد نسبة العجز %30% وقرار اللجنة الطبية الأول الذي حدد نسبة العجز بـ 80%.

وبتاريخ 98/1/26 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا ببنغازي وأعيد أصل الإعلان قلـم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ. وبتاريخ 98/2/1 أودع دفاع الطاعن مذكرة شارحة، وبتاريخ 98/3/4 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم.

حددت جلسة 2002/1/21 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق حيث صدر الحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبيانا لذلك قال: إن الطاعن سبق وأن أنهيت ذمته للعجز الصحي استنادا إلى قرار اللجنة الطبية دون إعادة عرض ذلك على اللجنة المركزية، واللجنة التي شکلت من قبل لجنة المنازعات الضمانية فيه مخالفة للقانون كما أن قرار اللجنة الطبية الذي حدد نسبة العجز بـ 80% صدر صحيحا ووفقا للإجراءات القانونية مما يكون معه إعادة عرض الطاعن على لجنة طبية أنشئت بعد ذلك فيه خطأ في تطبيق القانون، لأن قرار اللجان الطبية بتحديد نسبة العجز قرار ملزم لذوي الشأن والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون جديرا بالإلغاء.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن إعادة عرض المحالين على المعاش لأسباب صحية على اللجان الطبية المختصة لمراقبة وتحديد نسبة العجز لديهم بينه القرار رقم 1309 لسنة 80 الذي أجاز إعادة العرض لمدة خمس سنوات ما لم يبلغ المضمون سن الشيعة رخة قبل ذلك، وأجاز القرار المذكور للجان الطبية المختصة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في مجال عملها، ثم صدر القرار رقم 451 لسنة 88 واستحدث وجود لجنة طبية مركزية تتولى الإشراف على أعمال اللجان الطبية المختلفة المناط بها حالات تقدير العجز الصحي، وأجاز إعادة عرض المحالين على المعاش الأسباب صحية على اللجان الطبية المختصة إلى حين بلوغهم سن التقاعد.

ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن وهو أحد المضمونين المحالين على المعاش لأسباب صحية فإن إعادة عرضه على اللجنة الطبية المختصة ثم اللجنة المركزية لمراقبة وتقدير نسبة العجز لديه أمر هو في حقيقته يهدف إلى ضمان مراقبة حالة هذه الشريحة، إذ ليس بالضرورة أن يؤدي إعادة العرض إلى نقصان نسبة العجز لدى صاحب الشأن، لأنه قد تسوء حالته ويستفيد من إعادة عرضه على اللجنة الطبية وبذلك يتحقق التوازن بين مصلحة المضمون ومصلحة الضمان الاجتماعي، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يجد له سندا من الواقع أو القانون ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.