Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 14/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 14/ 53 ق

خلاصة المبدأ

حق الحاضنة في السكن لا يتعلق بعقار بعينه، وإنما يتعلق بذمة الزوج أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 766 لسنة 2004 م أمام محكمة المدينة الجزئية مختصماً الطاعنة قال شرحاً لها:- إنه زوج للمدعى عليها، وكان لها نعم الزوج، إلا أنها أساءت إليه بما جعل استمرار العلاقة الزوجية بينهما أصبحت مستحيلة، وخلص إلى طلب الحكم له بثبوت الطلاق الذي أوقعه عليها بإرادته المنفردة. وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بدعوى مقابلة طالبة الحكم لها بصداقها المؤجل، ونفقة عدتها، ومتعة طلاق، وبالتعويض عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، وبالبقاء في بيت الزوجية الحضانة ابنتها منه المسماة “… “، وبأن يدفع لها نفقة المحضونة، وأجرة حضانتها، وبأن يسلم لها حليها، وملابسها المبينة في القائمة التي أرفقتها بدعواها المقابلة.

وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بثبوت الطلاق

الذي أوقعه المدعى على زوجته المدعى عليها، وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه فيها بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المدون في عقد زواجهما، وهو عشرون ليرة ذهبية، وبأن يدفع لها مبلغ خمسمائة دينار متعة طلاق، ومائة دينار نفقة عدة، ومبلغ ألف وخمسمائة دينار تعويضاً عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، ومبلغ ثلاثمائة واثنين وثلاثين دينارا مصاريف علاج، وبأن يسلم لها حليها، وملابسها، وأغراضها التي بينتها في دعواها المقابلة، وبحقها في البقاء ببيت الزوجية لحضانة ابنتها فيه، وبأن يدفع لها مبلغ خمسين ديناراً شهرياً نفقة للمحضونة، وعشرين ديناراً شهرياً أجرة حضانة…. فأستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 2005 م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، كما استأنفته الطاعنة باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لمتعة الطلاق، وأجرة الحضانة ونفقة المحضونة، وسكن الحاضنة، والتعويض – إلى إلزام المستأنف بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغ ثلاثمائة دينار متعة طلاق، وخمسة عشر دينارا شهرياً أجرة حضانة، ومبلغ أربعين دينارا شهرياً نفقة للمحضونة، و تعويضا قدره ألف دينار، وبأن تبقى المستأنف عليها في البيت الكائن بعمارات إنجيلة حي المجاهد عمارة رقم 156 شقة رقم 7 الذي وفره لها المستأنف لحضانة ابنته منها فيه، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف المقابل يتعديل الحكم المستانف فيما قضى به بالنسبة للمصروفات إلى الزام كل طرف بمصروفات دعواه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/10/19م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2006/2/16م قرر محامى الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف، وحافظة مستندات، وبتاريخ 2006/3/5م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2006/3/1م، وفى 2006/3/25م أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيله، وقد دفع في مذكرته بعدم جواز الطعن وبتاريخ 2004/4/12م أودع محامى الطاعنة مذكرة بالرد على دفاع المطعون ضده.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع من الوجوه الآتية:- الوجه الأول:-

أنه عدل حكم محكمة أول درجة فيما قضى بـه بالنسبة لبقاء الطاعنة في بيت الزوجية باعتبارها حاضنة إلى القضاء لها بالبقاء في المسكن الذي أعده لها المطعون ضده بالعمارات الكائنة في منطقة إنجيلة، رغم إن إقامة الطاعنة إبان قيام العلاقة الزوجية لم تكن في منطقة إنجيلة، وأنها قد أوضحت للمحكمة المطعون في حكمها بأنها لا تستطيع الإقامة في منطقة إنجيلة بابنتها التي يقل عمرها عن عامين تأسيساً على أن تلك المنطقة مختلطة، وبعيدة عن أسرتها، وهى صغيرة وتخاف على نفسها.

الوجه الثاني:-

أنه اعتبر بيت الزوجية السابق مملوكاً لوالدة المطعون ضده رغم أن الطاعنة قدمت ما يفيد أنه لجميع الورثة بما فيهم مطلقها، وأن هذا الأخير قام بإجراءات تسجيله باسم والدته ليحول دون تمكن الطاعنة من حضانة ابنتها فيه.

الوجه الثالث:-

إن الطاعنة ضمنت صحيفة استئنافها المقابل أن المطعون ضده ميسور الحال، وقادر على أن يبحث لها عن مسكن قريب من أسرتها، وتحت إشرافها، أو يدفع لها بدل سكن مناسب لا يقل عن مبلغ خمسة و عشرين ألف دينار، وذلك لمصلحة المحضونة إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك، ولم تحققه.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر أن حق الحاضنة في السكن لا يتعلق بعقار بعينه يبقى ببقائه وينعدم بانعدامه، وإنما يتعلق بذمة الزوج باعتباره من مشمولات النفقة الواجبة عليه لولده من الحاضنة، فإن الأصل أن يكون للحاضنة سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها الحق بالبقاء في بيت الزوجية، ولا يجوز من الغير المساس بهذا الحق إلا إذا انعدم بيت الزوجية أو كان غير صالح للإقامة فيه، أو أعد لها ولي المحضون سكناً مناسباً، وألا يكون مملوكاً لغير والد المحضونين ولم يقبل مالكه بإقامة الحاضنة فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده دفع بأن بيت الزوجية هو ملك لوالدته، وقدم الدليل على ذلك، وأنه قد قام بتوفير مسكن للحاضنة، وأثبت المحضر الذي كلفته المحكمة لمعاينته صلاحيته للسكن، وأنه يحوي جميع المتطلبات من فرش وغيرها ومعدات من غاز وثلاجة وبه إنارة ومياه، أي أنها شقة مفروشة وبحالة جيدة، وأثبت الحكم أن المطعون ضده قدم شهادة عقارية بأن السكن الذي كانت تقيم فيه الطاعنة مملوك لوالدته، وانتهى الحكم إلى تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حقها بالبقاء في بيت الزوجية السابق إلى حقها بالبقاء في البيت الذي وفره لها بعد أن تأكد من مناسبته وصلاحيته، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة جدلاً موضوعياً لا يقبل النعي به أمام هذه المحكمة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنة بالمصروفات.