أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 10/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 10/ 53 ق

خلاصة المبدأ

ترك الطاعن الطعنه، وتقديم المطعون ضدها مذكرة رادة دفعت فيها بأن الحكم المطعون فيه قضى لها بأكثر من طلباتها وهو لا يصلح سببا للنقض – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4 لسنة 2004 م أمام محكمة السواني الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحاً لها: إنها زوجة للمدعى عليه، وأنجبت منه ولداً، وأنها قد أحسنت إليه، واهتمت براحته، واستقراره إلا أنه أساء إليها – إذ تدخل في شئونها الخاصة، واعتدى عليها بالضرب، وصار ينظر إليها كنذير شؤم بعد وفاة والده فلحقها من ذلك ضرر مادي و معنوي… وخلصت إلى طلب الحكم لها عليه بتطليقها منه للضرر، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية صداقها المؤخر المدون في عقد زواجهما، ونفقة عدتها، ومتعة طلاق، وتعويضاً عادلاً عما لحقها من ضرر جراء طلاقها، وكذلك الحكم لها بحقها في حضانة ولدها من المدعى عليه، وبإلزامه بأن يوفر لها مسكناً للحضانة، أو بدفع البديل النقدي عوضاً عنه في حالة ثبوت عدم قدرته على توفيره عيناً، وبأن يدفع لها أجرة حضانة، وبزيادة نفقة المحضون المقررة بموجب الأمر الولائي رقم 125 لسنة 2003 م إلى مبلغ ثلاثمائة دينار شهرياً، وبأن يدفع لها نفقة إهمالها خلال الفترة من 2003/5/28 م إلى 2003/9/25 وبأن يسلم لها أدباشها. وحاجياتها.. وأثناء نظر الدعوى قدم المدعى عليه دعوى مقابلة طلب في ختام صحيفتها الحكم له برفض الدعوي الأصلية، وفي الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له تعويضاً عما لحقه من ضرر جراء طلاقها منه في حالة إصرارها عليه، ومقابل الذهب الذي نقلته معها، وبأن ترد الأدباش التي أخذتها من بيت الزوجية أو قيمتها التي تقدر بمبلغ ثلاثة عشر ألف دينار، وبأن ترد له مبلغ ثلاثمائة دينار ديناً له في ذمة والدها… وقضت المحكمة في الدعوى الأصلية بتطليق المدعية من المدعي عليه طلاقا بائناً بينونة صغرى مع إسقاط حقوقها، وفي الدعوى المقابلة بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة للطلب المتعلق بالدين الذي له في ذمة والد المدعى عليها، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك.

فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 53 لسنة 2004 م أمام محكمة السواني الابتدائية، كما استأنفه الطاعن باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للحضانة وأجرتها، ونفقة المحضون، وسكنه، ونفقة العدة وبأحقية المستأنفة في الاستئناف الأصلي في حضانة ابنها من المستأنف عليه، وفي البقاء بيت الزوجية بوصفها حاضنة، وبالزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفة مبلغ ثلاثين دينارا المهربة نفقة المحضون وعشرة ودنانير شهريا أجرة حضانة، ومبلغ ثلاثمائة دينار نفقة عدة وبرفض الاستئناف الأصلي فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف المقابل بعـدم قبوله.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005/11/29 م،، وأعلن في 31/12/2005م، وبتاريخ 2006/1/22 م قرر محامى الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف ومستندات أخرى، وبتاريخ 2006/1/29 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 2006/2/25 م أودع محامى المطعون ضدها سند وكالته عنها، ومذكرة بدفاعها دفع فيها بأن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه لم يكن من حالات الطعن بطريق النقض، وإنما هو سبب من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، وبتاريخ 9/3/2006م حضر الطاعن شخصياً إلى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وقرر أمام المسجل بأنه ترك الطعن.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت إلى أنها في غير محلها ورأت قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها ورأت اعتبار الطاعن تاركاً للخصومة.

الأسباب

حيث إن الثابت من المحضر المحرر من قبل قلم التسجيل بهذه المحكمة في 2006/3/9م أن الطاعن حضر شخصياً – وقرر ترك الطعن – الأمر الذي يتعين معه القضاء باعتباره تاركاً للخصومة في الطعن عملاً بالمادة 262 من قانون المرافعات، ولا يغير من ذلك تقديم المطعون ضدها مذكرة رادة دفعت فيها بأن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى للمطعون ضدها بأكثر من طلباتها مما يجعله غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، لأن هذا العيب لا يصلح سبياً للطعن بالنقض، وإنما يصلح للطعن بالتماس إعادة النظر، وكان قصدها من هذا الدفع منع المحكمة من المضى في سماع الدعوى، ومن ثم فإنه لا يشترط للحكم بالترك قبوله منها في هذه الحالة طبقاً للمادة 263 من القانون المذكور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الطاعن تاركاً للخصومة في الطعن. وبإلزامه بالمصروفات.