Skip to main content

طعن جنائي رقم 52/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 52
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 27 يونيو 2006

طعن جنائي رقم 52/ 53ق

خلاصة المبدأ

القضاء بالبراءة – شرطه.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه بتاريخ 2004/10/12 ف وما قبله بدائرة مركز الإدارة العامة للبحث الجنائي:- حالة كونه موظفا عوميا أمين الشئون المحلية للمؤتمر الشعبي الأساسي دار معمر اثبت كذبا بيانات رسمية خلافا للحقيقة بأن قام بالتصديق على صورة المتهم (…) المتهم في القضية رقم 2004/392 م حي الأندلس المكتوب فيها اسم (…) المستندات الخاصة واستخراج جواز سفر للآخرين. وتم استخراج جواز سفر مزور بناء على تلك المستندات.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات التخصصية لمحاكمته بالمادة 342 من قانون العقوبات والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2005/8/15 ف صدر الحكم المطعون فيه وبذات التاريخ قررت النيابة العامة الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا التي أصدرت الحكم.

وفى 10/1 من نفس السنة أو دعت النيابة العامة لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم مذكرة بأسباب الطعن موقعة من أحد وكلائها. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فيها قبول الطعن شكلا والنقض مع الإعادة حددت جلسة 2006/6/20 النظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة ان المحكمة المطعون على قضائها استندت على تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير والذي اثبت فيه أن الاسم المدون في ظهر الصورة الشمسية يختلف عن الخط المحرر به

البيانات المماثلة في الاستكتاب الخطي الخاص بالمتهم (…) إلا أن ذلك مردود حيث إن تقرير الخبير المنوه عنه قد أثبت وجود كافة المستندات الخاصة بجواز السفر المزور رقم 493184 الصادر من جوازات سبها باسم المدعو (…) إضافة إلى أن المتهم اعترف أن صاحب الجواز (…) كثيرا ما يتردد عليه بمقر الشئون المحلية وقد حضر إليه أخيرا وأحضر معه عددا من الصور لا يتذكر عددها للتصديق عليها بختم الشئون المحلية دون أن يتأكد من شخصية الصورة وكان عليه قبل وضع الختم عليها ان يتأكد من ذلك ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن لخص واقعة الدعوى أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بالبراءة قوله: ((وحيث إن المحكمة وهي بصدد تكوين عقيدتها في الدعوى وما حوته من صور لمحاضر استدلال وتحقيق ومذكرات فقد أستبان لها أن التهمة المسندة إلى المتهم غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون والأدلة التي ساقتها سلطة الاتهام مشكك فيها وغير يقينية لصحة ثبوت التهمة ولا تطمئن إليها المحكمة خاصة أمام إنكار المتهم أمام النيابة وأمام المحكمة وأيضا أمام ما توصل إليه خبير أبحاث التزييف والتزوير في تقريره رقم 2004/420 م… وحيث إن الأحكام الجنائية حسبما استقر عليه الفقه والقضاء تبنى على أدلة يقينية ثابتة وجازمة ولا إدانة على مجرد الشك والتخمين. والادلة إذا تطرق إليها الاحتمال بطل بها الاستدلال. والشك يفسر لصالح المتهم.

ومن المقرر قانونا ان لقاضي الموضوع سلطة تقدير الدليل الجنائي المطروح أمامه في الدعوى إثباتا أو نفيا حتى يكون عقيدته في الدعوى بكامل حريته…)).

لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تحكم ببراءة الماهم متي – تشككت في إسناد التهمة إليه، وكان لتشككها هذا سنده في الأوراق بما لا يجافي العقل والمنطق وهو ما يعد منها ممارسة لحقها في تقدير الدليل المعروض عليها، وكان الحكم المطعون فيه على – نحو ما سلف بيانه – قد دلل على قضائه ببراءة المطعون ضده بأدلة سائغة مقبولة تجد أصلها بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه حكمها، الأمر الذي لا يعدو معه نعي النيابة العامة الطاعنة عليه ان يكون إلا صورة من صور الجدل الموضوعى فيما كونت منه المحكمة المطعون في حكمها معتقدها بشأن موضوع الدعوى – لإضعافه والنيل منه، وفي ذلك مصادرة لحقها في تكوين عقيدتها بحرية تامة مما لا يقبل طرحه أمام المحكمة العليا، وهو ما يتعين معه الحكم برفض الطعن موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.