طعن مدني رقم 61/ 50ق
طعن مدني رقم 61/ 50ق
خلاصة المبدأ
يبدأ تقادم الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفع الرسوم – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 613 لسنة 1997م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته قال شرحا لها إنه بموجب الاعتماد الذي فتح للتشاركية بمصرف الوحدة فرع البلدية بتاريخ 1992.4.12م سدد رسوم النهر الصناعي بمبلغ 288.249.500″ د.ل بنسبة 5% ونظراً لاتهامه في الدعوى الجنائية رقم 10 لسنة 1992 جرائم اقتصادية لم يتمكن من إتمام تنفيذه إلى أن صدر حكم نهائي يقضى ببراءته بتاريخ 1994.11.1م وتأيد بحكم المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقـم 140 لسنة 41 ق بتاريخ 1994.11.1 ف وعلى أثره طالب بترجيع المبلغ المذكور إلا إنه قوبل بالرفض، وانتهى إلى طلب الحكم برد المبلغ المشار إليه، وبفرض غرامة تهديدية على المدعى عليه بصفته حتى الوفاء بالدين.
بتاريخ 1997.6.25م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي بصفته الممثل القانوني لتشاركية أبي نواس مبلغاً قدره مائتان وثمانية وثمانون ألف ومائتان وتسعة وأربعون ديناراً وخمسمائة درهم.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 233 لسنة 44ف أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2001.5.20. ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2002.11.13 ف. قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.
بتاريخ 2002.11.27 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2002.11.23 ف.
بتاريخ 2002.12.23 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة التهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه والتصدى وبالجلسة المحددة لنظر العلمن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول.شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، ذلك أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي طبقا للمادة 2/364 من القانون المدني تأسيساً على أن الرسم دفع خلال سنه 1992 ف وأن المطالبة برده كانت بتاريخ رفع الدعوى في 1997.6.7 وجاء الرد قاصرا لأنه مرتبط بالدعوى الجنائية دون أن تبين وجه هذا الإرتباط وأثره في وقف أو قطع هذا التقادم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 364 من القانون المدني تنص في فقرتها الثانية على أن… (تتقادم بثلاث سنوات أيضا دعاوى المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق،ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها).
ومؤدى هذا النص أن التقادم في هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول وحقه في الرد وحكم هذه المادة يعتبر استثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 190 من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد).
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته دفع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم وفقا لنص المادة 364 من القانون السالف الذكر، وكان الحكم قد رفض هذا الدفع تأسيساً على أن موضوع الدعوى مرتبط بالحكم الذي صدر بتاريخ 1993.11.1 في الدعوى الجنائية المتهم فيها المطعون ضده والذى قضى ببراءته، لأن الأساس الذى يستند إليه المدعي – المطعون ضده – في طلب الرد جريمة وبالتالي فإن التقادم يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة أو قاضي التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة لأى سبب أو صدور قرار نهائي من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه طالباً رد قيمة الرسم الذى دفعه على أساس أنه لم يتم تنفيذ الاعتماد الذي استحق عنه الرسم، ولم يكن مؤسساً على فعل يعد جريمة في مفهوم القانون الجنائي حتى يصح القول بأن الفصل في الدعوى المدنية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده سدد الرسم سنة 1992 ف وأن دعوى المطالبة برده رفعت بتاريخ 1997.6.7 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات فإن حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بمضي المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم استناداً على أن الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما كان مبني النقض مخالفة القانون، وكان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضى فيه طبقا للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 233 لسنة 44 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وبإلزام المستأنف عليه – المطعون ضده – بالمصروفات عن الدرجتين، وبمصروفات هذا الطعن.