Skip to main content

طعن مدني رقم 37/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 28 يونيو 2006

طعن مدني رقم 37/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إصابة عمل ترتب عليها عجز كلي أو الوفاة مقدار التعويض المستحق عنها – أساس ذلك.
  2. إصابة العمل – تعريفها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدهن الدعاوى ذات الأرقام 1363، 1364 لسنة 1999 ,537 لسنة 2000 أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصمن فيها الطاعنين بصفاتهم، وقلن في بيانها: إنهن يعملن ممرضات بأمانة الصحة وحين التحقن يعملهن كن في حالة صحية جيدة، وخلال عملهن أجرين فحوصات عشوائية متكررة ثبت في بعضها إصابتهن بفيروس التهاب الكبد الوبائي، وخلصن إلى طلب تعويضهن بمبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وخمسمائة آلألف دينار عن الضرر الأدبي، ومحكمة بنغازي الابتدائية قضت بعدم قبول الدعاوى في مواجهة المدعى عليه الخامس ” أمين لجنة هيئة التأمين الطبي ” وبإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لكل واحدة من المدعيات مبلغ عشرة آلاف دينار، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف جميع الأطراف هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع برفضها، وبتأييد، الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/1 وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه وفي 2003/10/25 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وصورا من الأحكام الابتدائية ثم أودع بتاريخ 2003/11/14 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهن في 2003/10/27 وبتاريخ 2003/12/4 أودع محامي المطعون ضدهن مذكرة بدفاعهن مشفوعة بسندات توكيلاته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-

  1. إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بأداء المبالغ المحكوم بها، واعتبر إصابتهن إصابة عمل وطبق نص المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 دون أن يثبت أن إصابتهن كانت بسبب العمل، لان جهة الإدارة لم تتمكن من إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة على نحو ما تقضي به المادة 45 من لائحة المعاشات الضمانية، كما لم يثبت من خلال تقرير الخبير المنتدب من محكمة ثاني درجة أن إصابة المطعون ضدهن هي إصابة عمل.
  2. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى للمدعيات بالتعويض بالكامل في حين أنه حتى مع افتراض أن إصابتهن هي إصابة عمل وبسببه فإن التعويض عنها إذا نتج عنها عجز جزئي أو كلي يكون على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة، خاصة وأن تقرير الخبير المودع بالأوراق يفيد بأن حالة المطعون ضدهن مستقرة ولا تحتاج إلى علاج وأن وظائف الكبد سوية، من ثم يكون تقدير التعويض حسب الحكم مخالفا للقانون.
  3. إن ما أورده تقرير الخبرة من قوله متى وكيف تمت إصابة المدعيات هو عبارة عن شك يفسر لصالح الطاعنين لاحتمال أن تكون الإصابة خارج العمل كما لم يتم إجراء التحاليل التأكيدية للإصابة اللازمة لتأكيد إصابة المطعون ضدهن بالمرض، وجاء الحكم خاليا من بيان الأسانيد القانونية التي بني عليها تقرير الخبرة، مما يجعل الحكم قاصر التسبيب.

وحيث إن هذه المناعي جمعيا مردودة، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، و في استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بالأوراق. وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعنين بصفاتهم بأداء عشرة آلاف دينار لكل واحدة من المطعون ضدهن عن إصابتها بداء التهاب الكبد أثناء عملها تأسيسا على التقارير الدورية وتقارير اللجنة الطبية للضمان الاجتماعي التي أثبتت أن

المطعون ضدهن مصابات بالتهاب الكبد الفيروسي وإنها إصابة جماعية، وأن المستشفى الذي يعملن به لم ينكر وجود مرضى لديه بهذا الداء، كما لم ينكر إمكانية إصابتهن بسبب تعاملهن مع المرضى.

لما كان ذلك، وكان البين من التقارير الطبية الصادرة بشأن المطعون ضدهن ومن قرارات اللجنة الطبية العامة لتقدير العجز بصندوق الضمان الاجتماعي والمرفق صورة رسمية منها أوراق الطعن، وهي محررات رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، إن المعنيات قد أصبن بداء الكبد وأن إصابتهن هي إصابة عمل حسب المثبت بقرارات اللجنة الطبية العامة لتقدير العجز بصندوق الضمان الاجتماعي وأنهن لم يعدن قادرات على العمل الطبي، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 تعرف إصابة العمل بأنها كل إصابة تقع للموظف أثناء تأدية عمله أو بسببه أو إصابته بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من أمين الصحة بالاتفاق مع أمين العمل والخدمة المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 33 من ذات اللائحة تنص على أنه إذا ترتب على الإصابة عجز كلي، أو الوفاة فيؤدى للموظف أو أسرته تعويض قدره عشرة آلاف دينار، ويؤدى التعويض دفعة واحدة، وكانت تقارير اللجنة الطبية المشار إليها قد أثبت عجز المطعون ضدهن وعدم قدرتهن على العمل طبيا بسبب إصابتهن التي وصفت بأنها إصابة عمل فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى للمطعون ضدهن بكامل التعويض المنصوص عليه في اللائحة المشار إليها، على اعتبار أن إصابتهن نشأ عنها عجز كلي، يكون مقاما على أسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهى عليها، من ثم فإن المناعي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا متصلا بصميم واقع الدعوى وفيما عولت عليه المحكمة من أدلة يتعين رفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.