Skip to main content

طعن مدني رقم 456/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 456
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 23 مارس 2003

طعن مدني رقم 456/ 44ق

خلاصة المبدأ

وجوب استعانة المحكمة بالخبرة الفنية و عدم طرحها – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 84/847 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته قال بياناً لها: إنه بينما كان يقود سيارته صدم بها عدة براميل وضعتها الشركة المدعى عليها بالطريق مما أدى إلى حدوث أضرار بالسيارة، وقد قام برفع الدعوى رقم 87/459 ضد الشركة مطالباً القضاء المدني بتعويض عن تلك الأضرار حيث رفضت دعواه بداية واستثنافاً، فطعن في ذلك الحكم بالنقض، وبعد نقضه قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة بدفع مبلغ سبعة آلاف دينار تعويضاً شاملا ولم تتصد لطلب رد المركبة التي كانت بورشة الشركة لإصلاحها، حيث رأت أنه طلب جديد لم يعرض على محكمة أول درجة فقام برفع الدعوى محل الطعن، وانتهى إلى طلب إلزام المطعون ضده برد المركبة مع دفع مبلغ خمسة آلاف دينار مقابل أجزاء السيارة التي لم تتضرر ولم يرد حصرها بتقرير الخبير، ومبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي، تقدم المطعون ضده بصحيفة دعوى مقابلة طلب فيها إلزام الطاعن بدفع مبلغ خمسة دنانير يومياً من تاريخ 1988.11.16ف وحتى تاريخ النطق بالحكم مقابل عدم استلامه للسيارة رغم إبلاغه بذلك، وبتاريخ 1994.6.30 ف قضت المحكمة برفض الدعويين فاستأنف طرفا الدعوى هذا الحكم بالاستئناف رقم 41/23ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.5.8ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.9.3ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1997.9.13ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.9.10ف، وبتاريخ 1997.10.8 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه أرفق بها سند وكالته وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ انتدبت المحكمة خبيراً للاطلاع على المركبة وبيان حالتها، وجاء هذا التقرير مؤيداً لأقوال الطاعن إلا أنها استبعدته بمقولة: أن الخبير لم يراع الأصول الفنية لمهنة الميكانيكا، وهو ما لا يعد سبباً كافياً لطرح التقرير، وكان على المحكمة أن تقارنه بتقرير الخبير السابق واستنزال قيمة قطع الغيار التي أوردها ذلك التقرير.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ليس لمحكمة الموضوع أن تخوض في صميم المسائل الفنية التي أبدى فيها الخبير رأيه الفني لأن استعانة القاضي بأهل الخبرة في المسائل الفنية التي يتعذر عليه إدراكها يتطلب منه أن يضع في الاعتبار رأي الخبير في تلك المسائل وإلا يطرح رأيه إلا لأسباب سائغة ومقبولة.

وإذ بين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أصدرت حكماً تمهيدياً بندب خبير للاطلاع على المركبة ومعاينتها على الطبيعة وحصر الأجزاء وقطع الغيار الصالحة التي لم تتضرر من الحادث ولم يرد ذكرها بتقرير الخبرة السابق، وقد جاء تقرير الخبير مبيناً أن الأجزاء الصالحة بالمركبة قد “نشلت” وركبت بدلاً منها أجزاء غير صالحة وعدد التقرير هذه الأجزاء، وانتهى إلى تقدير قيمة المركبة وبأنها الآن غير صالحة للاستعمال.

وكان الحكم قد انتهى إلى رفض الاستثنافين وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعويين تأسيساً على أن التقرير لم يراع الأصول الفنية لمهنة الميكانيكا حيث خرج عما كلف به، ولم يقم بتجربة المركبة ولا مقارنتها بالكتيب من حيث الأرقام، ولم يسأل في محضر مستقل عمال الشركة وغيرهم عن سبب فك تلك الأجزاء التي عددها، الأمر الذي ترى معه المحكمة طرح التقرير والاستغناء عنه ).

فإن ما أورده الحكم على هذا النحو لا يكفي لطرح رأي الخبير في مسألة فنية يتعذر على المحكمة البت فيما يثيره الخصوم من نزاع بشأنها، وكان عليها، طالما رأت ضرورة للاستعانة بخبير – وتبين لها أنه لم يؤد المهمة التي كلف بها على الوجه المطلوب، أن تندب خبيراً آخر لأداء المهمة أو استكمال ما أغفله التقرير السابق، لا أن تخوض في صميم المسائل الفنية التي أبدى فيها الخبير رأيه متجاوزة بذلك سلطتها التقديرية، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.