طعن مدني رقم 337/ 45ق
طعن مدني رقم 337/ 45ق
خلاصة المبدأ
تسبيب الحكم، لا تكفي فيه العبارات المجملة، وجوب بيان الأدلة ومضمون كل منها، مخالفة ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 276 لسنة 1995 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية، استشكل فيها في أمر الأداء رقم 84 لسنة 94 الصادر لصالح المطعون ضده، والذي قضى بإلزامه بأداء مبلغ عشرين ألف دينار ترتبت في ذمته بموجب سند الدين المرفق، قائلاً: إنه سبق له وأن سدد الدين المطالب به إلا أنه سها عن سحب سند الدين بعد السداد، وانتهى إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ أمر الأداء المستشكل فيه والمحكمة قضت بوقف تنفيذ أمر الأداء رقم 84 لسنة 1994ف طرابلس، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 818 لسنة 42 ق التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والاستمرار في التنفيذ.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.2.8ف، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.7.16ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.7.21ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.7.20ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن المحكمة لم تتناول الدفوع التي أبداها في مرافعته الشفهية والمكتوبة، ولم تناقشها أو ترد عليها، في حين أن الدعوى أعيدت للتحقيق من جديد بعد إحالتها للمرافعة لبحث سند المخالصة النهائي المؤرخ في 1993.3.27ف والمعتمد من اللجنة الشعبية للمحلة المختصة، والذي أقر المستأنف بجلسة 1997.6.21ف أمام المستشار المحقق، مما يتم عن عدم إلمام المحكمة بأوراق الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون أوجب تسبيب الأحكام ليستوثق من يطالعها من سلامتها وأنها تقوى على حمل القضاء الصادر على أساسها وهو ما ينبغي معه على المحكمة أن تبين الأدلة التي كونت منها عقيدتها، ومضمون كل منها، ووجه استدلالها بها، فإن خلا حكمها من ذلك، أو ورد بعبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل فضائها كان قاصر البيان متعين النقض.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بوقف إجراءات تنفيذ الأداء رقم 84 لسنة 94ف على سند من القول: (( إن الحكم المستأنف اعتمد في قضائه على مستندات وأمور سابقة على صدور أمر الأداء وصيرورته نهائياً واجب النفاذ، وقد تعرض لأصل الحق الذي يمتنع عليه قانوناً بحثه ))، دون أن يبين الحكم مضمون تلك المستندات، وأوجه استدلاله بها، ولم يتعرض لمستند المخالصة المقدم بجلسة 1997.6.21ف حسب محاضر جلسات المحكمة المودعة بحافظة مستندات الطاعن والذي – لو صح – لتغير الرأي في الدعوى، وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف والاستمرار في تنفيذ أمر الأداء المشار إليه، فإنها تكون قد أقامت النتيجة التي انتهت إليها على عبارات مجملة بما يعجز المحكمة العليا عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ويكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، متعين النقص، دون حاجة لمناقشة السبب به وجه الآخر للطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها جدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.