طعن مدني رقم 270/ 45ق
طعن مدني رقم 270/ 45ق
خلاصة المبدأ
حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني – نطاقها.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم: الأول، والثاني، والثالث، الدعوى رقم 95/272 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين والمطعون ضده الرابع، قالوا شرحاً لها: إن الأخير قام بمنح علم وخبر بملكية قطعة أرض كائنة بمحلة عقبة بن نافع وفقاً للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى إلى الطاعنين يشهد فيه بملكيتهم لها، في حين أن العقار مملوك على الشيوع بين الطرفين بحسب أنصبتهم مما يعد تزويراً في محرر تعتمد الإجراءات المتعلقة بالملكية على صحة المعلومات الواردة به وخلصوا إلى طلب رد وبطلان العلم والخبر المطعون فيه بالتزوير، والمحكمة قضت بتاريخ 1995.10.2 ف برد وبطلان العلم والخبر المؤرخ في 1990.12.30ف، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 42/654 ق الذي قضت فيه بقبوله شكلاً ويبطلان الحكم المستأنف، وفي الموضوع برد و بطلان العلم والخبر المؤرخ 1990.12.30ف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.3.11ف، وتم إعلانه إلى الطاعنين يوم 5.3 1998 ف، وبتاريخ 1998.6.1 ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقص أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 198.6.7ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 7-1998.6.6/ ف، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.7.9 ف أودع محامي المطعون ضدهم الأول. والثاني والثالث مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات.
وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إنه مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين دفعوا أمام المحكمة المطعون في حكمها بسبق الفصل في دعوى التزوير الأصلية المرفوعة من المطعون ضدهم وقدموا الحكمين الصادرين عن محكمة الجنح و المخالفات براءة المطعون ضده الرابع، وذلك يعني صحة العلم والخبر الذي أصدره، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه برده وبطلانه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم الجنائي القاضي بالبراءة تكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي بشرط أن يكون حكم البراءة مبنيا على عدم وقوع الفعل، أو نفي نسبته للمتهم، أو على عدم كفاية أدلة الاتهام، متى كان ذلك، وكان الطاعنون قدموا الحكم الصادر عن محكمة سوق الجمعة الجزئية دائرة الجنح والمخالفات في القضية رقم 92/532 المتهم فيها المطعون ضده الرابع ( أمين اللجنة الشعبية المحلة عقبة بن نافع ) بالإهمال في أداء وظيفته، بأن أصدر علماً وخبراً دون التحري عن الحقيقة، والمحكمة عدلت وصف التهمة إلى إساءة استعمال السلطة لنفع الغير، ثم قضت ببراءته عما نسب إليه تأسيساً على أن ما قام به في منح العلم والخبر لا يشكل سوء استعمال الوظيفة وأن الجريمة منعدمة في حقه، وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً، وأصبح نهائياً بعدم الطعن عليه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي، ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع من جديد في شأن صحة أو عدم صحة العلم والخبر، وإذ خالف الحكم هذا النظر، وانتهى إلى بطلان العلم والخبر المؤرخ في 1990.12.30ف الذي حرره المطعون ضده الرابع المحكوم ببراءته من تهمة التزوير، فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان العلم والخبر رغم وجود حكم قضائي نهائي يقضي ببراءة الشخص الذي قام بتحريره من تهمة التزوير على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضي فيه.
فلهذه الأسباب.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم (654 لسنة 42 ق بإلغاء الحكم، وبرفض الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهم، عدا الرابع، مراحل التقاضي المستأنف بالمصروفات عن جميع.