أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 167/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 167
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 167/ 45ق

خلاصة المبدأ

الحكم بوقف تنفيذ قرار فصل العامل حكم وقتي لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع لدى بحثها مشروعية أو عدم مشروعية قرار الفصل، وهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 96/132 فهد المطعون ضدهما وآخرين بصناعهم أمام محكمة بنغازي الابتدائية، قال شرحاً لها: إنه يعمل مع الشركة الوطنية لتسويق الإنتاج الزراعي منذ سنة 1980ف، ثم توقفت الشركة عن دفع مرتباته اعتباراً من 1982.7.31ف نظراً لالتحاقه بالقوات المسلحة، التي انفك منها بتاريخ 1988.8.17ف، ولم تمكنه الشركة من العمل، وانتهى إلى طلب إعادته لسابق عمله وصرف مرتباته اعتباراً من تاريخ 1982.7.31ف، وتعويضه عما أصابه من ضرر، والمحكمة قضت:

أولا: بوقف تنفيذ قرار فصل المدعي من العمل، وأمرت بصرف مرتباته اعتباراً من 1982.7.31ف إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.

ثانياً: بندب خبير متخصص لبيان مستحقاته المالية والدرجة التي يستحقها.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 97/37 الذي قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف، وبطلان إجراءات الخصومة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.12.11ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.3.29ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.3.31ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بنفس التاريخ وبتاريخ 1998.5.4ف أودع محامي المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة رادة وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت فيها الرأي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم جواز الاستئناف، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن مخالفة القانون ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها قبلت الاستئناف وتصدت للفصل فيه رغم عدم جواز استئناف الحكم المستأنف لكونه صدر تطبيقاً لنص المادة 50 من قانون العمل الذي يقرر نهائية الحكم ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة 50 من قانون العمل تقضي بأن للعامل الذي يفصل في العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ قرار الفصل وذلك بأن يلجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة بالإجراءات المبينة هذه المادة أو الإجراءات المبينة في قانون المرافعات، فإذا حصل على حكم منه بوقف قرار الفصل وبإلزام صاحب العمل بأداء أجره، فإن هذا الحكم يكون وقتياً ولا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع في إثبات مشروعية أو عدم مشروعية فصله، وقد جعل المشرع هذا الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف حسماً للنزاع في هذه المرحلة حتى لا تطول، ولتتولى بعد ذلك محكمة الموضوع الفصل في موضوع النزاع.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة بنغازي الابتدائية طلب فيها إعادته للعمل وصرف مرتباته مع التعويض، وأن المحكمة قضت بوقف تنفيذ قرار فصله من العمل وصرف مرتباته اعتباراً من 1982.7.3.1ف إلى حين الفصل في الموضوع مع ندب خبير لبيان مستحقاته المالية والدرجة التي يستحقها، فإن هذا الحكم يكون نهائياً غير قابل للاستئناف عملاً بنص المادة 50 من قانون العمل، وتكون المحكمة المطعون في حكمها إذ قبلت النظر في استئنافه قد خالفت القانون، مما يجب معه نقض الحكم دون حاجة إلى بحث النعي الآخر.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه طبقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 97/37 بنغازي بعدم جواز الاستئناف، وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بالمصروفات.