طعن مدني رقم 160/ 45ق
طعن مدني رقم 160/ 45ق
خلاصة المبدأ
إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات، على الخصم أن يسلك السبيل الذي رسمه المشرع لذلك، ثلاة عدم جواز الطعن فيه بالنقض – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1941 لسنة 1993ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على المطعون ضده بصفته وقال في بيانها: إنه خلال شهر 3 السنة 1993ف قام تابعو المدعى عليه بصفته بتركيب عداد مياه ببتر مزرعته بطريقة خاطئة مما أدى إلى حدوث أضرار بالبئر والمزرعة، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته ( المطعون ضده » بأن يدفع له مبلغ سبعة وستين ألفاً وخمسمائة وعشرين ديناراً ( 67520 دل )، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ ستة آلاف وأربعمائة وستة عشر ديناراً.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.26ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض الدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.3.25ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1998.4.4 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته بتاريخ 1998.4.2ف، وبتاريخ 1998.4.19ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن بعدم الحكم للطاعن بالتعويض عن الأضرار الزراعية لا يصادف محلا في منطوق الحكم، ذلك أنه يبين من المنطوق أنه قضى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبئر، وأغفل الفصل في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمغروسات، ولما كانت المادة 292 من قانون المرافعات رسمت طريقاً خاصاً لحالة إغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، وأجازت لصاحب الشأن في هذه الحالة أن يقوم يتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة مصدرة الحكم للنظر في تلك الطلبات والحكم فيها، فإنه كان على الطاعن أن يسلك هذا الطريق وإذ خالف هذا النظر ولجأ إلى الطعن بالنقض فإن طعنه لا يكون جائزاً، و لا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد ناقش في أسبابه – طلب الأضرار التي لحقت بمنتجات المزرعة وأشجارها طالما أن التعويض عن منطوق الحكم قد خلا مما يفيد الفصل في هذا الطلب قبولاً أو رفضاً، ولا مجال لتطبيق قاعدة أن أسباب الحكم ومنطوقه يكملان بعضهما، إذ أن ذلك لا ينصرف إلى إغفال المنطوق للفصل في الطلبات الموضوعية. الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.