أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 73/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 73
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2003

طعن مدني رقم 73/ 45ق

خلاصة المبدأ

  • مساءلة العامل تأديبيا رغم القضاء ببراءته – شرطها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 584 لسنة 1989ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المصرف الطاعن، طالباً الحكم بدفع مرتباته ومستحقاته من تاريخ فصله، وتمكينه من الرجوع إلى سابق عمله، و تعويضه عما فاته من كسب، وما لحقه من خسارة، من جراء الفصل التعسفي بمبلغ عشرين ألف دينار، وقال، شرحاً لدعواه: إنه تم وقفه على ذمة قضية جنائية إلى أن صدر حكم ببراءته، وأثناء ذلك صدر قرار بفصله من العمل، وبعد صدور الحكم ببراءته اتصل بالمصرف المدعى عليه لتمكينه من الرجوع إلى عمله، إلا أنه رفض ذلك، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، فأقام طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم مع الإحالة، وبعد أن تم تحريك الاستئناف أمام محكمة استئناف طرابلس قضت بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مرتباته عن المدة من 1986/7/31 إلى 1989/6/30ف مع استحقاقه العلاوات السنوية والإجازات والترقيات إذا كان يستحق ذلك، وفقاً للإجراءات المتبعة واللوائح المعمول بها لدى المستأنف عليه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/10/29، وتم اعلانه بتاريخ 1997/11/22، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن المصرف الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/12/20ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع – بتاريخ 1998/1/5 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997/12/27، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:

  1. أن الحكم جاء مختصراً في سرده للوقائع حيث لم يقم ببيانها بياناً دقيقاً ولم يبين الأدلة التي تثبتها، بل جاءت أسبابه عامة مشيراً إلى نصوص تشريعية دون أن يبحث مدى انطباقها على الواقعة.  
  2. أن الحكم قضى باستحقاق المطعون ضده للمرتب والعلاوات والترقيات دون أن يبحث في أسبابه كيفية وصوله إلى استحقاقها، ولم يورد في أسبابه ما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  3. أن من حق جهة العمل مساءلة العامل تأديبياً رغم القضاء ببراءته، فضلاً عن أن قرار فصل المطعون ضده لم يؤسس على ما وجه إليه من التهم التي قضى ببراءته منها، وإنما جاء مؤسسا على القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية نتيجة غيابه عن العمل.

وحيث إن الوجه الأول من الطعن مردود، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه تضمن بياناً وافياً لوقائع الدعوى، وحدد أساسها متمثلاً في أن المصرف الطاعن قام بفصل المطعون ضده أثناء وقفه بالسجن بتاريخ 1988/1/7ف، وقد بقي موقوفاً إلى أن قضت المحكمة الجنائية ببراءته بتاريخ 1988/1/7ف، واستمر في المطالبة بحقوقه لدى المصرف إلى أن أعاده إلى العمل بتاريخ 1989/6/30ف، و استند الحكم في قضائه للمطعون ضده بمستحقاته عن مدة الوقف إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من لائحة الجزاءات التي توجب دفع مستحقات العامل كاملة عن مدة الوقف إذا أسفرت الإجراءات الجنائية عن عدم إدانته، أو عدم إقامة الدعوى ضده، ومن ثم فإن نعي المصرف الطاعن على الحكم، وعدم بيان الوقائع والأدلة التي تثبتها، ومدى انطباق النصوص التشريعية عليها لا يكون قائماً على أساس.

وحيث إن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يحدد مستحقات المطعون ضده التي ألزم المصرف الطاعن بأدائها على شكل مبالغ مالية، وإنما حدد ذلك بالنسبة للمرتب بما كان يتقاضاه قبل وقفه عن العمل، وعلق التزام المصرف بدفع مستحقاته في العلاوات السنوية والإجازات والترقيات على شرط استحقاقه لها وفقاً للإجراءات المتبعة واللوائح المعمول بها في المصرف، وبالتالي فإن نعي المصرف على الحكم بعدم البحث في كيفية توصله إلى تلك المستحقات لا يكون له محل.

وحيث إن الوجه الثالث غير سديد، ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن من حق صاحب العمل مساءلة العامل تأديبياً رغم القضاء ببراءته، لأن انتفاء الصفة الجنائية عن الفعل لا يمنع من اعتباره مخالفة إدارية توجب المساءلة التأديبية أو سلوكاً يتعارض مع ما يجب أن يتوافر لدى العامل من أمانة ونزاهة، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون أساس البراءة سبب غير عدم ثبوت ارتكاب العامل للفعل المنسوب إليه، أما إذا كان مبنى البراءة عدم ثبوت ارتكاب الفعل، فإن الحكم الجنائي يكون حجة على الكافة بحيث لا يقبل أي دليل أو قرينة لنقضه.

لما كان ذلك، وكانت أوراق الطعن خالية مما يثبت أن براءة المطعون ضده كانت لسبب غير عدم ارتكابه الجريمة المسندة إليه، وكان المصرف الطاعن لم يقدم ما يفيد أن قرار فصل المطعون ضده كان مؤسساً على القانون رقم 3 لسنة 1985 ف بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية، وأنه التزم بمراعاة الإجراءات التي أو جبتها المادة 5/51 من قانون العمل في حالة فصل العامل بسبب غيابه عن العمل، فإن ما يثيره من جدل بهذا الشأن لا يكون مقبولاً، بما يستوجب رفض الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام المصرف الطاعن بالمصروفات.