طعن مدني رقم 385/ 48ق
طعن مدني رقم 385/ 48ق
خلاصة المبدأ
قضاء الحكم بأداء أجر العامل عن مدة وقفه بسبب اتهامه بجريمة، عدم التحقق من أن الاتهام بتدبير من صاحب العمل – أثره
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2000/853 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته قال فيها: إنه أحد العاملين بالشركة الطاعنة في مهنة مشرف سوق، وقد صدرت ضده عقوبة تأديبية بخصم مدة ستين يوما من مستحقاته، وحكم جنائي موقوف النفاذ عن تهمة التقصير في حفظ المال العام، وحكم بالبراءة عن تهمة الاختلاس، وطلب من الشركة إعادته إلى عمله، وصرف مستحقاته، عن مدة الحبس الاحتياطي إلا أنها لم تستجب له مما حدا به إلى رفع دعواه تلك طالباً الحكم ضده بإلزام المدعى عليه بصفته بإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته وتعويض مبلغ خمسين ألف دينار.
والمحكمة قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بتمكين المستأنف من الرجوع إلى سابق عمله، وصرف مرتباته التي كان يتقاضاها سابقاً اعتباراً من مباشرة تنفيذ هذا الحكم. ثانياً: إلزام المستأنف عليه بصفته، بأن يؤدي للمستأنف تعويضاً يعادل مرتباته عن الفترة من تاريخ وقفه عن العمل في 1989.12.26ف حتى تاريخ صدور هذا الحكم في 2001.5.9ف على أن يخصم من ذلك ستون يوماً من مستحقاته السالف ذكرها (( ما قرره مجلس التأديب الصادر في 1429.1.9 تحت رقم 92/24ف )) وبرفض ما زاد على ذلك من الطلبات.
وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.5.9، وأعلن للطاعن بتاريخ 2001.6.23،، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2001.7.8 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأودع بتاريخ 2001.7.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2001.7.11، وبتاريخ 2001.8.16ف أودع أحد المحامين من إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده وحافظة مستندات.
أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة نظره أصرت على رايها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ذلك أن المطعون ضده وقف عن العمل بسبب اتهامه في جريمة تقصير في حفظ مال الشركة التي يعمل لديها، وبالتالي لا يستحق مرتباته عن مدة وقفه عن العمل قبل صدور حكم الإدانة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً بما يوجب القصور في التسبيب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يلزم صاحب العمل بأداء أجر العامل عن مدة الوقف إلا إذا كان الاتهام بتدبير منه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضى للمطعون ضده بتعويض بما يعادل مستحقاته عن مدة وقفه بسبب اتهامه في جريمة، دون أن يتحقق مما إذا كان هذا الاتهام تدبيرا من صاحب العمل ( الطاعن )فإنه يكون قاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض المطعون ضده عن مرتباته عن الفترة من تاريخ إبقائه عن العمل في 1989.12.26 ف حتى تاريخ صدور الحكم المذكور فى 2001.5.9 ف، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.