أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 302/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 302
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 أبريل 2003

طعن مدني رقم 302/ 45ق

خلاصة المبدأ

– التناقض الذي يفسد الحكم، ماهيته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 94/950 مدني كلي بنغازي ضد الطاعن بصفته طالباً إلغاء قرار التسوية الصادر من المدعى عليه بصفته، وتسوية وضعه على الدرجة السادسة وعلاوتين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة مع المصاريف، وجاء في شرح دعواه أنه عين بالشركة المدعى عليها على الدرجة الرابعة، بمربوطها العاشر، وبمرتب قدره مائة وستون ديناراً في الشهر، ثم قامت الشركة بتسوية وضعه الوظيفي على الدرجة الخامسة بمرتب مائة وأربعين دينارا، وقد خصم مبلغ أربعمائة وسبعة وثلاثين ديناراً، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

ومحكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بتسوية الوضع الوظيفي للمدعي بتسكينه على الدرجة الثامنة، وعلاوة في تاريخ 1993.9.1ف، وبأن يدفع له مبلغ ألفين وثمانية وثمانين ديناراً، فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنغازي التي: قضت بقبول الاستئناف شكلاً، قضت في موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت رافعه المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.11ف، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1998.6.24 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض – نيابة عن الطاعن – بصفته – لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.6.27 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ.

وقدم أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية بتاريخ 1998.8.2ف مذكرة بدفاع المطعون ضده.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً.

وبالجلسة عدلت النيابة عن رأيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالتناقض ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها ذهبت إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، وأخذت في نفس الوقت بما انتهى إليه الخبير المنتدب من طرفها رغم التناقض القائم بينهما، فالثابت أن الحكم الابتدائي قد قضى باستحقاق المطعون ضده للدرجة الثامنة وعلاوة في تاریخ 1993.9.1ف، بينما ذهب الخبير إلى أنه لا يستحق إلا الدرجة السابعة وعلاوتين في ذلك التاريخ، وأنه لا يستحق الدرجة الثامنة إلا وتأييد الحكم

1997.9.1ف، وهو ما يجعل الحكم معيباً وجديراً بالإلغاء.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان التناقض الذي

يفسد الحكم هو ما تتماحى به أسبابه ؛ بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وإذ جاءت أسباب الحكم المطعون فيه متهاترة حيث أثبت في مدوناته أن تقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة جاء متفقا مع جاء بالحكم المستأنف و من ثم انتهى الى تأييده للأسباب التي بني عليها، وإذ كان الثابت أن الحكم المستأنف قد قضى باستحقاق المطعون ضده للدرجة الثامنة مع علاوتين في تاريخ 1993.9.1ف، في حين أن تقرير الخبير المشار إليه – والمرفق صورة رسمية منه بملف الطعن – خلص إلى أن المطعون ضده لا يستحق في ذلك التاريخ إلا الدرجة السابعة مضافاً إليها علاوتان، وأنه لا يستحق الدرجة الثامنة بدون علاوات إلا في تاريخ 1997.9.1ف، فإن الحكم المطعون فيه يضحى مشوباً. التناقض المبطل، وهو ما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن –

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيهازمجدداً من هيئة أخرى.