Skip to main content

طعن مدني رقم 435، 447/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 435
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 يوليو 2004

طعن مدني رقم 435، 447/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم إيراد الحكم ولو لجزء من مضمون المستندات بما يكفي لحمل قضائه – قصور.
  2. عدم رد الحكم على الدفع الجوهري – بانتفاء المسئولية لوجود سبب أجنبي – قصور.
  3. وجوب تسبيب الحكم – تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المدعي بصفته الممثل القانوني للشركة العامة للأثاث الدعوى رقم 999 لسنة 1997ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم الممثل القانوني لشركة دي إس الهندية للإنشاءات المحدودة بصفته، وقال بيانا لها: إنه بتاريخ 1994.2.3ف تم الاتفاق بينهما على أن تقوم الشركة المدعى عليها بتنفيذ مشروع مصنع الأثاث المدرسي المرحلة بمدينة طرابلس مقابل مبلغ مليون وسبعمائة وأربعين ألف دينار على أن يتم التنفيذ خلال 15 شهرا، وأن لا تتعدى مدة الانتهاء 1996/1/15 م إلا أن المدعى عليها توقفت عن العمل بعد انجاز 68.55% وتركت العمل غير مكترثة بنصوص العقد ولا بالإنذارات الموجهة إليها، وخلص إلى طلب الزامها بدفع مبلغ مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف دينار قيمة الزيادة التعويض عن الأضرار بسبب عدم التنفيذ، وتقدمت الشركة في العقد المدعى عليها بدعوى مقابلة قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي بصفته.

أولاً: مبلغا قدره مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف دينار.

ثانيا: إلزامها بان تدفع له بصفته مائة ألف دينار تعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة. ثالثا: إلزامها بدفع غرامة تأخير قدرها أربعون ألف دينار.

رابعا: رفض الطلبات المقابلة من الشركة المدعى عليها.

استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.6.4 ف وأعلن إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 2000.7.6 ف وبتاريخ 2000.7.16 ف قرر محاميها الطعن عليه بالنقض نيابة عنها في الطعن رقم 435 لسنة 47 بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً. سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.7.20 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة على الشركة المطعون ضدها بتاريخ 2000.7.17 ف، وبتاريخ 2000.8.24 فـ أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته.

وبتاريخ 2000.7.20 قرر محامي ذات الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض مرة أخرى بموجب الطعن المدني رقم 447 لسنة 47 بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، و مذكرة بأسباب طعنه، وأخر شارحة، وصورة رسمية م الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 2000.8.2 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق، وفي 2000.9.13 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وقدمت نيابة النقض مذكرتين أبدت فيهما الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظرهما أصرت على رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 447 لسنة 47 ق إلى الطعن المدني رقم 435 لسنة 47 ق ليصدر فيهما حكم اوحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما القانونية فإنهما يكونان مقبولين شكلاً:-

وحيث إنه مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون في كلا الطعنين الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها تقدمت أمام محكمة أول درجة بثلاث حوافظ لم تشر اليها المحكمة رغم أنها تضمنت مستندات هامة لم يورد الحكم مضمون تلك المستندات، وقضى برفض الدعوى المقابلة المقامة منها وإلزمها بدفع ما يقرب من مليون دينار ونصف تمثل في فروق الأسعار بين العقد المبرم بينها وبين الشركة المطعون ضدها، وبين العقد الجديد، كما ألزمها بدفع 110 ألف دينار تعويضا عما فات الشركة المدعية من كسب، وما لحقها من خسارة، فضلا عن مبلغ 40 ألف دينار غرامة تأخير، ويكون بذلك قد قضى بالتعويض مرتين عن ذات الضرر فضلا عن أن الحكم في قضائه بالتعويض على النحو المذكور يكون قد خلط بين أحكام المسؤولية العقدية والتقصيرية في حين أن التعويض وفقا لأحكام المسؤولية العقدية لا يكون إلا عن الضرر المتوقع على خلاف المسؤولية التقصيرية، وكانت الشركة الطاعنة قد أثارت هذا الدفع في صحيفة استئنافها إلا أن المحكمة المطعون في حكمها الضرر لم ترد عليه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القانون أوجب تسيب الأحكام وبين في المادة 273 من قانون المرافعات ما يجب أن يشتمل عليه الحكم ومن بينها ما قدمه الخصوم من دفاع ودفوع، ومضمون ما قدموه من مستندات وغرض المشرع من ذلك ليس مجرد استكمال شكل الحكم وانما الغرض منه إلزام المحكمة بأن تبذل ما في وسعها للإلمام بحقيقة الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليها بحيث يأتي حكمها نتيجة فحص وتدقيق حتى يطمئن المطلع عليها من الخصوم وغيرهم إلى أن المحكمة قد اجتهدت بقدر المستطاع في تحقيق العدالة وتطبيق أحكام القانون على النزاع المعروض عليها، فإذا قدم للمحكمة مستند منتج في الدعوى وتمسك صاحب المصلحة بما تضمنه ولم تقل كلمتها فيه و لم تناقشه كان حكمها معينا بالقصور.

كما أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن محكمة الاستئناف تنظر الدعوى على ما كان قد قدم فيها أمام محكمة أول درجة، وما يقدم إليها من أوجه دفاع ودفوع، ويجب عليها مواجهتها والرد عليها بأسباب تكفي لتحمل قضائها.

وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الشركة الطاعنة تقدمت أمام محكمة أول درجة بثلاث حوافظ مستندات مؤشر عليها رسميا بأنها كانت تحت بصر المحكمة، تضمنت عديد المكاتبات بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها يتعلق بعضها بأسباب التأخير في تنفيذ المشروع عموماً، وبعضها الآخر بصعوبات في الحصول على بعض مواد البناء، وأخرى تتعلق بعوائق حالت دون الإسراع في البدء في التنفيذ، كما تضمنت صحيفة استئناف الشركة الطاعنة دفعا يتعلق بازدواجية التعويض من ذات الضرر وآخر يتعلق بالخلط في تقدير التعويض بين أحكام المسؤولية العقدية والتقصيرية.

وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أحال بشأن الرد على مذكرة دفاع الشركة الطاعنة على مذكرة الشركة المدعية التي سبق للشركة الطاعة أن دفعت أمام ذات المحكمة بصورية مستنداتها، في حين كان يتعين على الحكم إيراد كافة المذكرات التي قدمت أمامه ومضمون القضاء المستندات المعروضة عليه طالما، أنها تضمنت دفوعاً جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى لو تصدت لها المحكمة بالبحث والتمحيص كما ببين من صحيفة استئناف الشركة الطاعنة أنها أثارت دفعازتعلق بازدواجية التعويض عن ذات الضرر، وآخر يتعلق بالخلط في تقدير التعويض بين أحكام المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، ولم تواجهها المحكمة في أسباب حكمها، وهي دفوع جوهرية لتعلقها بعناصر الضرر الداخلة في احتساب التعويض ذلك أنه ولئن كان تقدير التعويض في حد ذاته من المسائل التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وهي من مسائل القانون التي تظل من صميم عمل المحكمة، ولا ينبغي عليها أن تركن فيها إلى رأي الخبير المنتدب في الدعوى.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد اكتفت في معرض ردها على ما ذكر أعلاه بالقول: ” إن ما ذهب إليه المستأنف في صحيفة استئنافه وكذلك مذكرة دفاعه هو في غير محله، وقضت بتأييد حكم محكمة أول درجة دون أن تورد مستندات الشركة الطاعنة، أو مذكرات دفاعها المقدمة في الدعوى، أو ترد على أسباب الاستئناف المرفوع منها بأسباب تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعنين

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي موضوعهما بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.