طعن مدني رقم 138/ 47ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 138
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 20 مارس 2004
طعن مدني رقم 138/ 47ق
خلاصة المبدأ
- إنهاء خدمة المضيف الجوي – اتره.
- وجوب بيان الدفوع الجوهرية المبداة أمام محكمة الموضوع في أسباب الطعن تخلف ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 95/165 أمام الدائرة المستعجلة بمحكمة بنغازي الابتدائية قالت فيها: إنها تعمل مضيفة جوية لدى الشركة التي يمثلها الطاعن منذ عام 1985ف، وبتاريخ 1995.4.17ف أصدر مفوض عام الشركة القرار رقم 24/114 بإنهاء خدماتها بدعوى أنها بلغت السن التي يجوز فيها للشركة أن تنهي خدماتها استناداً إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/700 بشأن تحديد المعاملة المالية لوظائف الأطقم الجوية، وانتهت إلى طلب وقف تنفيذ قرار إنهاء من خدماتها مع ما يترتب عليه من آثار مع حفظ كافة حقوقها الأخرى. والمحكمة قضت بمطلوبها، وبصرف مرتباتها من تاريخ الفصل ولحين الفصل في الموضوع، وبناء على تكليف المطعون ضدها بالحضور من قبل الطاعن أمام محكمة الموضوع بموجب صحيفة طلب فيها تأييد قرار إنهاء خدماتها، نظرت الدعوى، وأثناء نظرها أقامت المطعون ضدها دعوى مقابلة طلبت فيها رفض الدعوى والحكم بإعادتها لسابق عملها بعد إلغاء قرار فصلها، وصرف مرتباتها – من تاريخ الحكم في الدعوى المستعجلة وحتى الفصل في الدعوى الموضوعية – ومكافأة نهاية الخدمة، وبندب خير حسابي لبيان مستحقاتها مع تعويضها عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء الفصل، والمحكمة قضت برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المقابلة بإلغاء قرار إنهاء خدمات المطعون ضدها، وبإعادتها إلى عملها السابق أو إلى وظيفة أرضية مناسبة، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
إجراءات الطعن
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.15ف وأعلن بتاريخ 2000.1.13 ف، فقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2000.29 ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم ومودعـا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن. وبتاريخ 2000.2.10ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بذات التاريخ، كما أودع بتاريخ 2000.2.11 ف مذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 2000.3.19ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مع سند الإنابة.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وبيان ذلك:
- أن المادة 16 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/700 بشأن تحديد المعاملة المالية للأطقم الجوية أجازت للشركة إنهاء خدمات المضيفة ببلوغها سن الخامسة والثلاثين، وأن الشركة غير ملزمة بنقل من انتهت خدماتهم إلى وظيفة أخرى، لأن ذلك خاضع لسلطتها التقديرية ومدى الحاجة إلى عمله في وظيفة إدارية شاغرة، ثم إن المطعون ضدها لا يجوز تشغيلها في وظيفة إدارية طبقاً للقرار رقم 81/1341 لكونها من حملة الشهادة الإعدادية، والشركة لا تتولى تدبير فرص عمل لمن انتهت خدماتهم، وقد تكفلت المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي بمعالجة أوضاع من انتهت خدماتهم لأسباب قانونية، وأن الموافقة المبدئية لنقلها من رؤسائها إجراء تمهيدي لم يصدر به قرار نهائي من المختص بذلك.
- إن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفوعه الجوهرية، واكتفى بالإحالة على الحكم المستأنف باعتباره قد تكفل بالتصدي لما أثاره من دفوع، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه عن السبب الأول فهو غير سديد، ذلك أن المستفاد من نص المادة 16 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/700 بتحديد المعاملة المالية لوظائف الأطقم الجوية بشركة الخطوط العربية الليبية، أن إنهاء خدمة المضيفة الجوية ببلوغها سن الخامسة والثلاثين إنما ينصرف إلى عملها في الخدمة الجوية، ولا يتعداه إلى إنهاء علاقة العمل في ذاتها، بما يتعين معه على الشركة إذا رأت أن المضيفة الجوية لم تعد مناسبة للعمل في الضيافة الجوية ببلوغها سن الخامسة والثلاثين أن تنقلها إلى أي عمل آخر يناسبها لديها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من القضاء بإلغاء قرار إنهاء خدمات المطعون ضدها وإعادتها إلى سابق علمها أو إلى وظيفة أرضية مناسبة، فانه يكون صحيح النتيجة قانونا، ويضحى النعي عليه في سببه الأول في غير محله.
وحيث إنه عن السبب الثاني فهو كسابقه، ذلك أنه لم يبين ماهية الدفوع التي وصفها بأنها جوهرية حتى تتمكن هذه المحكمة من معرفة ما إذا كانت جوهرية حتى تلتزم محكمة الموضوع الرد عليها أو أنها غير جوهرية ولا تستلزم ردا خاصا منها، بما يجعل هذا النعي مجهلا وغامضا لا يقبل طرحه أمام هذه المحكمة. وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته لا يقوم على أساس يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن بصفته المصاريف.