Skip to main content

طعن مدني رقم 528/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 528
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 فبراير 2004

طعن مدني رقم 528/ 46ق

خلاصة المبدأ

طلبات جديدة – عدم قبولها أمام محكمة الاستئناف.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 95/2559 كلي جنوب طرابلس ضد (…) طالبين صحة ونفاذ عقد القسمة المبرم معه، و أثناء نظر الدعوى تدخل الطاعنان طالبين رفض الدعوى تأسيسا على أنهما يملكان الأرض محل القسمة، والمحكمة قضت بقبول تدخل المتدخلين وفي الموضوع برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض تدخل المتدخلين، وأحقية المستأنفين في ملكية حق الانتفاع بالأرض موضوع القسمة.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” .

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.27، 1999.7.27، وبتاريخ 1999.8.26 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه، وأعلن للطاعنين بتاريخ بالنقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999.9.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.10.5 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم والوكالة وحوافظ مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وبيان ذلك:-

أولا: إن الدعوى المرفوعة من المطعون ضدهم هي دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة، والمحكمة فصلت فيها وأضافت تثبيت ملكية حق انتفاع المطعون ضدهم بالأرض وبذلك حكمها بين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى وطلب تثبيت ملكية الانتفاع، دون مراعاة توافر شروط دعوى تثبيت ملكية الانتفاع، وأهمها شرط تقديم شهادة بأن العقار موضوع النزاع ليس محلا لتحقيق الملكية المنصوص عليها في جمع المادة 79 مرافعات.

ثانيا: أشار الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنين قدما ما يفيد أن لجنة التحكيم برئاسة متصرف جنزور ورسالة المتصرف اللاحقة تؤكدان أن قسمة الأعشار تقع غرب الحد الذي وضعته اللجنة بين نصيب أولاد () – مورثي الطاعنين – ونصيب أولاد (…) يقع شرقه، وأكد الحكم صحة ما تمسك به دفاع الطاعنين من أن قسمة الأعشار تقع غربي الحد الفاصل لا شرقه وأن هذه القسمة بين أولاد (…) وأولاد (…)، ودليل ذلك مخاصمة مورثي المطعون ضدهم في حصة مورثي الطاعنين وهل هي حصة واحدة أو حصتان من عشر حصص، وهو ما يعني أن طلبات الطاعنين لا أصل لها في أوراق الدعوى، إلا أن المحكمة عادت ونفت علاقة الطاعنين بأرض النزاع لأنهما ليسا طرفا في عقد المقاسمة الموقع عام 1970، متناسية أن ملكية الطاعنين أساسها الإرث عن أوائلهم الذين كان لهم فيها حصتان من عشر حصص حسب قرار لجنة التحكيم برئاسة متصرف جنزور ورسالته اللاحقة، ولكل ما تقدم فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذين النعيين في محلهما ذلك أنه طبقا لنص المادة 1/321 من قانون المرافعات لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ولما كان الثابت من مدونات الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، أن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المبرم بينهم وبين المدعى عليه المستأنف عليه الأول ولم يطلبوا تثبيت ملكيتهم حق الانتفاع بها، فإن إبداء هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف يعتبر طلبا جديدا يتغير به موضوع الطلب الأصلي ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض في قضائه للطلب سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على سند من القول: «إن الحكم المستأنف قد خلط في الوقائع ومن ثم فإن النتائج التي خلص إليها غير سليمة إذ أنه اعتمد على وجود مغارسة سنة 1965 فقط، ولم يطلع على ما حصل بعدها إذ أن بعد هذه المغارسة تمت قسمة الأرض بين ثلاث فرق، إحدى هذه الفرق المستأنفين وقد وضع الحد بين المتقاسمين، و قدم المستأنفون ما يفيد ذلك بما فيها رسالة المتصرف المشار إليها سابقا، وبموجب تلك المقاسمة اختص المستأنفون بالحصة التي غربي الحد، واختص الآخرون بالحصة التي شرقي الحد، ثم بعد ذلك حررت بينهم مغارسة بين المستانفين والمستأنف عليه الأول سنة 1970، ثم حررت قسمة سنة 90، ولذا فإن المستأنف عليهم لا علاقة لهم بأرض لأولاد (…) والمتدخلين ” الطاعنان ” أحد النزاع، لأن هذه الأرض هي الفرق الأخرى على ما يبدو من الأوراق المقدمة لسند الادعاء وهي التي اختصت بالحصة التي شرقي الحد وعلى هذا الاعتبار يكون حكم محكمة أول درجة فيما قضى برفض الدعوى لم يستوعب موضوع النزاع، وبما أن المستأنف عليهم: الثاني، والثالث ” الطاعنان ” لا علاقة لهما بأرض النزاع وليسا طرفا فيها حيث لم يكونا طرفا في عقد المقاسمة ومن ثم يكون تدخلهما بحالته الراهنة غير مقبول، وإذا كان لهم حق يتعلق بالحصة التي آلت إلى من يشاركونهم على الشيوع وأثبتوا هذا الحق فهم وشأنهم في ذلك… وحيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإن دعوى القسمة سليمة وقد تمت بإيجاب وقبول بين الطرفين ولا يوجد ما يثبتها ويتعين لذلك الحكم بصحتها ونفاذها ويبين من هذا الذي أورده الحكم أنه لم يبين أساس ملكية المطعون ضدهم لعقار الدعوى الذي وقعت عليه المقاسمة المقضي بصحة نفاذها، ولم يجزم بأن الطاعنين لا يملكان في العقار الأن نصيبهم في موقع آخر وضمن نصيب فريق ثالث بدليل أنه عبر عن عقيدته بعبارة- على ما يبدو – وهي عبارة لا تدل على اليقين وإنما تعتمد على الظن الذي لا يصلح لأن تقام عليه الأحكام، مما يصمه بعيب القصور في التسبيب، بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.