أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 173/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 173
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2004

طعن مدني رقم 173/46 ق

خلاصة المبدأ

وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن – تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع /أقام الطاعن وآخرون الدعوى رقم 589 لسنة 1992ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية مختصمين المطعون ضدها الأولى وآخرين، قالوا شرحاً لها: إن مورثهم ترك أموالاً عقارية ومنقولة وطلبوا ندب خبيرين حسابي وهندسي ” لتصفية التركة وتجنيب حصصهم من المدعى عليهم، والمحكمة قضت بتصفية تركة المورث وحصر مفرداتها في المنزل المكون من طابقين الكائن بمحلة أبي الخير، وفي المتجر رقم 96 بسوق الرباع المدخل الثاني للسوق، وفي الأرض الكائنة بالنوفلين، وبعدم اختصاصها بنظر دعوى القسمة.

 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 561 لسنة 41ن أمام محكمة استئناف طرابلس، كما تم استئنافه من قبلهم شفهياً وقيد تحت رقم 737 لـلسنة 41ق، والمحكمة قررت ضم الاستئنافين لبعضهما، وأثناء نظر الدعوى قرر محامي المستأنفين إقامة دعوى تزوير فرعية بالتقرير بالتزوير أمام قلم كتاب المحكمة ضد المستأنف عليهم في المستندين المقدمين منهما والمودعين ملف الدعوى. والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وبتأييد الحكم المستأنف، وفي دعوى التزوير الفرعية بعدم قبولها.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

الطاعنين صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.13ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.3.11 ف قرر محامي الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999.3.22 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.4.8ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم اشتماله على كل الخصوم في موضوع لا يقبل التجزئة.

 قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم في محله ذلك أن مفاد المادة 305 من قانون المرافعات انه يحق لمن فوت ميعاد الطعن من نص المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم منضما إلى زميله الذي رفع الطعن في الميعاد، كما أنه على من يطعن في الميعاد ضد أحد المحكوم لهم أن يختصم الباقين ولو بعد فواته، والحكمة من ذلك أنه مادام الحق واحداً لا يتجزأ فكل الإجراءات التي يقصد بها حمايته أو الدفاع عنه يجب أن تشمله بجملته وبأفراده وإن تعددوا، لأن ضرورة استقرار الأحكام وعدم تعارضها تقتضي أن يكون مركز الخصوم في الدعوى متساوياً بالنسبة لهذا الحق. وعلى ذلك فإنه كلما كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة تعين أن يمثل خصومها في جميع مراحل التقاضي سواء كان ذلك عن طريق استعمال الحق المخول لهم في المادة 305 من قانون المرافعات، أم باختصامهم من قبل الخصم الذي يرفع الطعن، فإن لم يختصم أحدهم فيه صار الطعن غير مقبول.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين أقاموا دعواهم ضد المطعون ضدهم، وعددهم اثنا عشر خصماً، بطلب تصفية تركة مورثهم بعد ندب خبير حسابي وهندسي لتجنيب حصصهم، وقدم الخبير تقريره انتهى فيه إلى أن مفردات التركة انحصرت في منزل مكون من طابقين، وقطعة أرض، ومتجر، أما باقي العقارات تسجيلها فقد تم تسجيلها بأسماء بعض الورثة المطعون ضدهم بالسجل الاشتراكي والتوثيق، وصدر الحكم الابتدائي على ضوء تقرير الخبير، وتم استئنافه من الطاعنين ضد جميع خصومهم أمام محكمة أول درجة معترضين على تسجيل بعض العقارات بأسماء بعض الورثة، وادعوا بتزوير هذه التسجيلات أمام المحكمة المطعون في حكمها،، فإن موضوع الدعوى هو طلب تصفية تركة مورث الخصوم، وحصر مفرداتها، وتجنيب حصة كل وارث، يكون غير قابل للتجزئة إذ لا يعرف نصيب كل منهم في التركة لعدم تصفيتها وفقاً لنص المادة 880 من القانون المدني، وما بعدها، كما لم يتم حصر مفرداتها، بالكامل نتيجة للاعتراض المبدئ من الطاعنين بشأن تسجيل بعض العقارات بأسماء بعض الورثة، والادعاء بتزوير المستندات المتعلقة بهذا التسجيل، وكان الطاعنون قد اختصموا في طعنهم تسعة من المحكوم لهم ولم يختصموا الباقين، وعددهم ثلاثة خصوم، ممن كانوا أطرافاً في مرحلتي التقاضي ابتداء واستئنافاً فإن الطعن يكون غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.