Skip to main content

طعن مدني رقم 355/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 355
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 3 يناير 2004

طعن مدني رقم 355/ 46ق

خلاصة المبدأ

عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة من النظام العام – شرطه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 93/2333 أمام محكمة طرابلس الابتدائية، قالوا فيها إن المطعون ضده الأول – بوصفه وكيلاً. عن الطاعنين – باع العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمطعون ضده الثالث بموجب عقد بيع محرر مصلحة التسجيل العقاري بطرابلس بتاريخ 1993.2.13ف، رغم أنه غير موكل من الطاعن الأول ومتجاوزاً حدود الوكالة الصادرة له من الباقين، وانتهوا إلى طلب الحكم ببطلان العقد وجميع ما ترتب عليه، واعتباره كأن لم يكن. والمحكمة قضت ببطلان عقد البيع المحرر بتاريخ 1993.2.13ف الوارد على العقار محل الدعوى، فيما يخص حصة الطاعن الأول، واعتباره كأن لم يكن، و عدم الاعتداد بجميع التصرفات المترتبة على ذلك، ورفض باقي الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين والمطعون ضده الأول بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.7.26ف،، وأعلن في 1999.5.20ف فقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كـ کتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.6.17 ف مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه.

و بتاريخ 1999.6.27ف أودع حافظة مستندات.

وبتاريخ 23 و 29 1999.6ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 21 و 22, 1999.6.29ف.

وبتاريخ 1999.7.4ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الثاني.

وبتاريخ 1999.7.15 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وبيان ذلك:-

  1. أنه قضى بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة لمحاولة إنهائه صلحاً أو تحكيماً، مع أنه لا يلزم ذلك لأن أحد أطراف النزاع شخص اعتباري ” مصلحة التسجيل العقاري.
  2. أنه تصدى وقضى بعدم القبول تأسيساً على أن شرط العرض على اللجنة قبل رفع الدعوى من النظام العام، في حين أن المحكمة لا تملك التصدي له من تلقاء نفسها لتعلقه بمصلحة المدعى عليه، يتعين عليه أن يبديه في أول جلسة وإلا سقط الحق فيه وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن شرط العرض على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة لمحاولة إنهاء النزاع صلحاً أو تحكيماً والذي يقوم بين الأفراد في المسائل المدنية الداخلة في اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية قبل رفع الدعوى إجراء جوهري يتطلبه القانون لقبول الدعوى، وهو من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا، ولئن كان هذا الشرط لا يشمل المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصاً اعتبارياً، إلا أنه يتعين أن يكون الشخص الاعتباري خصماً حقيقياً في المنازعة، ولا تكون الدعوى مقبولة بدونه.

لما كان ذلك، وكان اختصام الممثل القانوني لمصلحة التسجيل العقاري في الدعوى بشأن إبطال عقد بيع العقار محل النزاع الموثق لدى المصلحة، حتى يصدر الحكم في مواجهته ودون أن توجه إليه بالذات طلبات، فإنه لا يعد خصماً حقيقياً في النزاع، وبالتالي فإن اختصامه في الدعوى لا يحول دون عرض النزاع على اللجنة المختصة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لعدم عرضها على اللجنة المختصة قبل رفعها، فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعنين المصاريف.