Skip to main content

طعن مدني رقم46/57 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يناير 2004

طعن مدني رقم46/57 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع أسباب الحكم في الميعاد تخلف ذلك – بطلان.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1424/306 أمام محكمة الزاوية الجزئية قال شرحا لها إن موكله يجوز المزرعة رقم 101 الواقعة مشروع ترفاس الزراعي، والبالغ مساحتها سبعة هكتارات ونصفا بموجب قرار التخصيص الصادر عن إدارة المشروع، وهي في الأصل جزء من المزرعة رقم 842 حسب التوزيع القديم، وظل ينتفع بها منذ سنة 1986 زراعة ورعيا بدون منازع، وكانت حيازته، لها هادئة ومستقرة حتى قام الطاعنان بالتعرض له في حيازته، حيث قاما ببناء حجرة داخل الأرض المذكورة تحت التهديد والوعيد، وطلب الحكم له بالآتي:-

أولا: منع تعرض الطاعنين له في حيازته للأرض موضوع الدعوى.

ثانيا: إلزامهما بالمصروفات.

ومحكمة الزاوية الجزئية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضده بصفته في حيازته للأرض موضوع الدعوى، وألزمت الطاعنين بالمصروفات.

استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية (الدائرة الاستئنافية) بالاستئناف رقم 1996/88 التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.8.6، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد المحامين نيابة عن الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 1998.11.28، بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 1998.12.9 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.12.7، وحافظة مستندات، و دفع ببطلان الحكم المطعون فيه، لأن أسبابه أودعت بعد انقضاء الميعاد المحدد قانونا لإيداعها، وأيدت نيابة النقض هذا الدفع، وأبدت رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن ما دفع به الطاعنان وأيدته نيابة النقض سديد، ذلك أن المادة 224 من قانون المرافعات توجب إيداع الأحكام قلم الكتاب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المداولة. وحيث إن المادة (273) مرافعات تقضي بأن الحكم يصبح علنيا بإيداعه قلم كتاب المحكمة التي أصدرته ويثبت الكاتب الإيداع على هامش الحكم ويضع التاريخ، ويوقع عليه.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إثبات عدم إبداع الحكم في الميعاد المحدد يكون بتأشيرة الكاتب المختص على ذات الحكم بتاريخ إيداعه المتأخر، أو باستخراج صاحب الشأن شهادة دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب في الميعاد المحدد، وكانت صورة الحكم المطعون فيه التي أودعها الطاعنان بمستندات طعنهما مؤشرا عليها من الكاتب المختص بأن أسباب الحكم قد أودعت بتاريخ 1998.10.20، كما قدم الطاعنان شهادة من قلم كتاب المحكمة مؤرخة في 1998.10.12 تفيد بأن أسباب الحكم الاستئنافي (الحكم المطعون فيه) الذي صدر بتاريخ 1998.8.6 لم تودع أسبابه حتى يوم 1998.10.12، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مودعا بعد الميعاد القانوني المحدد مما يجعله باطلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة الزاوية الابتدائية لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.