طعن مدني رقم 118/47 ق
طعن مدني رقم 118/47 ق
العنوان
بيان الحكم لعناصر التعويض المقضي به وقسمته مناصفة – صحيح قانونا.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 993/97 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن بصفته، قائلين فيها: إن قائد المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق صدم مورثهم (…) مما أدى إلى وفاته، وقد دين السائق جنائياً، وكانت السيارة مؤمناً عليها لدى الطاعن بصفته، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المذكور بأن يدفع لكل منهم مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار تعويضاً عما لحقهم من ضرر مادي و معنوي، وقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المدعية (…) لرفعها من غير ذي صفة، وبإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع لباقي المدعين مبلغ أربعين ألف دينار تعويضاً عن الضررين يقسم بينهم بالتساوي، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلاً، وفي الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون ضدهم بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه أن يدفع للمستأنفين مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً عن الضررين، وفي الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن برفضه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.20ف، وأعلن بتاريخ 1999.12.29ف، وقرر احد اعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.1.18ف نيابة عن الطاعن بصفته، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2000.1.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شکلا.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وبيان ذلك: –
- أنه قضى بزيادة مبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون تبرير الزيادة ودون إيضاح ما إذا كان المبلغ المقضي به يتناسب مع حجم الضرر المعوض عنه.
- لم يورد عناصر الضرر المادي، وقضى بتعويض جزافي ويمبلغ واحد عن الضررين، مما يصمه بعيب القصور في التسبيب فيما يتعلق بتقدير التعويض، ويوجب نقضه.
وحيث إن هذين النعيين في غير محلهما، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي، وأقر مبدأ استحقاقهم للتعويض، إلا أنه رأى أن تقديره للتعويض لا يتناسب وحجم الضرر المعوض عنه ولا يكفي الجبره، وقرر وفقا لما تملكه محكمة الموضوع من سلطة في تقدير التعويض زيادته إلى القدر الذي ارتاء مناسبا، وأوضح عناصر الضررين بما مفاده أن المتوفى كان يعول ورثته، وقد انقطع عنهم ذلك بوفاته، وبأن آلاما نفسية أصابتهم بفقده وستظل تلازمهم طوال حياتهم، وأيد ذلك بما قدمه الورثة من شهادة علم وخير تثبت أنه كان يملك سيارة شاحنة تدر عليه دخلا شهريا قدره ألف وخمسمائة دينار تقريبا، وأوضح أن التعويض المقضي به لهم يقسم بين الضررين مناصفة، فإنه يكون قد أوفى بما أوجبه عليه القانون من بيان للعناصر الداخلة في تقديره للتعويض، وبرر زيادته بما يكفي لحملها ما ينأى به عن مظنة القصور في النسبيب، ويجعل الطعن عليه غير قائم على أساس، بما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته بالمصاريف.