Skip to main content

طعن مدني رقم 177/46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 177
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2004

طعن مدني رقم 177/46ق

العنوان

إلغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف – شرطه

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 362 / 94 ضد المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة بنغازي الابتدائية قال شرحاً لها: إن منزله تعرض للقصف ليلة الهجوم الأمريكي على الجماهيرية مما ألحق به الضرر، وقد قامت جهات الاختصاص بتشكيل لجنة لتقدير الضرر بقيمة أربعين ألف دينار تسلم منها مبلغ عشرين ألف دينار على دفعتين، وخلص إلى طلب إلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له المبلغ الباقي، والمقرر له بإذن الصرف المؤرخ في 1986.5.24ف، والمحكمة قضت بتاريخ 1996.12.19ف بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغا قدره عشرون ألف دينار باقي قيمة التعويض، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما يصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 467/97 الذي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.24ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.3.11 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم،

ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.3.14 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بصفتيهما في نفس التاريخ، وبتاريخ 1999.4.3ف قدمت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى استناداً إلى تقرير اللجنة الثانية التي قامت بمعاينة الأضرار بعد شهر ونصف من تاريخ الغارة، ولم يشمل تقريرها الأضرار التي لحقت بالمنقولات، وطرح تقرير اللجنة الأولى التي قامت بمعاينة الأضرار عقب الغارة مباشرة، ولما كان المبلغ الذي قدرته اللجنة للأضرار التي لحقت بالطاعن بمبلغ أربعين ألف دينار، وتم اعتماده من الجهات المختصة، وأعدت به إذناً للصرف مؤرخ في 1986.8.24ف، وصرفت للطاعن نصف المبلغ على دفعتين، فأصبح له الحق في باقي المبلغ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم الابتدائي مخالفاً للقانون.

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه وإن كانت محكمة الدرجة الثانية غير ملزمة في حالة إلغائها للحكم الابتدائي أن تتناول جميع أدلة الحكم والرد عليها جميعاً، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها حكمها كافية لتبرير النتيجة التي انتهت إليها وتصلح لطرح أدلة الحكم الابتدائي.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قضى للطاعن بالزام المطعون ضدهما بصرف باقي المبلغ المقرر لتعويضه على سند من القول إن الثابت من الأوراق والمستندات المرفقة أن منزل المدعي موضوع المطالبة بالتعويض كان قد تعرض لأضرار مادية بسبب الغارة الأمريكية على الأراضي الليبية عام 1986 ف، وقامت اللجان المشكلة لهذا الغرض بالزيارة الميدانية للمنازل التي تعرضت للقصف الجوي والهجوم البربري، وتعرضها لأضرار مادية، وأعدت تلك اللجان تقارير فنية بيان الأضرار اللاحقة وقيمة إصلاحها، وكذلك تعداد الأثاث المتلف وغيره من المنقولات التي تعرضت للضرر، وتمت مخاطبة الخزانة العامة بصرف قيمة التعويض المقرر للمدعي وقيمته أربعون ألف دينار، وهذا ما أكده الخبير المنتدب من قبل المحكمة فضلاً عن التقارير المودعة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة) واستطرد الحكم قائلاً: وتنتهي المحكمة إلى أن ما انتهى إليه الخير المنتدب في تقدير قيمة التعويض وباستحقاق المدعي المبلغ التعويض الكامل المقدر من قبل اللجنة الأولى المشكلة لهذا الغرض، وتم تنفيد ذلك بصدور إذن الصرف بالقيمة المطلوبة واستلام المدعي النصف الباقي المبلغ و عدم صرف الباقي لعدم توفر السيولة تحت البند المشار إليه بالمساعدات) 

وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة ورفض الدعوى تأسيساً على قوله: (إن المحكمة هي الخبير الأعلى، وكان الثابت من الأوراق والمستندات أن المستأنف ضده قد تسلم مبلغ عشرين ألف دينار كتعويض عن الإتلافات التي حصلت، ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى أن هذا المبلغ كاف في حد ذاته كتعويض لما أصاب المستأنف ضده من إتلافات لعقاره ومنقولاته وما لحقه من آلام نفسية نتيجة لذلك)، فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو لا يصلح رداً على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم المطعون فيه لتبرير قضائه على النحو السالف بيانه، ولا يكفي قوله: إن المحكمة هي الخبير الأعلى- وهي الدعامة الوحيدة التي قام عليها الحكم – لحمل النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة القضية لمحكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.