Skip to main content

طعن مدني رقم 324/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 324
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

العنوان

عدم رد الحكم على الدفع الجوهري- بعدم توافر الصفة- قصور.

الحكم

الوقائع/ 

أقام الطاعن بصفته الممثل القانوني لتشاركية صبراتة لصناعة الملابس الدعوى رقم 23 لسنة 23 ق أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم المطعون ضدهما وقال بيانا لها : إنه خلال سنتي 1989، 1988 كان المدعى عليه الأول أمينا للجنة الإدارية بالتشاركية والمدعى عليه الثاني مساعداً له وقاما باستغلال أموال التشاركية لحسابهما الخاص مما سجل عجزاً كبيراً بأموالها وموجوداتها وبتاريخ 2/5/1989 قدمت لجنة الخبراء المشكلة بأمر من رئيس المحكمة تقرير الخبرة رقم 29 لسنة 89 الذي أثبت العجز بأموال التشاركية وقيمته ولذا فإن المدعي بصفته طلب إرجاع المبلغ الثابت بموجب التقرير مع التعويض وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ خمسة وثلاثين ألف دينار والثاني بأن يدفع مبلغ ألف وخمسمائة دينار، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع مبلغ اثنين وثلاثين ألف دينار والثاني مبلغ ألف وخمسين ديناراً استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 لسنة 42ق كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 939 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه  

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 11/5/1998 وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2/6/1999 قرر محامي التشاركية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عنها بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحه وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 13/6/1999 أصل ورقة إعلان الطعن معلنه إلى المطعون ضدهما يوم 9/6/1999.

 وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتبر الصفة غير متوافرة في الطاعن على اعتبار أن التشاركية لم تؤسس إلا في سنة 1992 في حين كان العجز عن سنتي 1988، 1989 ولم تعمل المحكمة أحكام القرار رقم 219 لسنة 1987 بنقل ملكية مصنع صبراتة للمنتجين بعد تقييم محتوياته بما في ذلك المواد الخام المصنعة وثمنها ودخلت حساب المصنع الذي تكفل المنتجون بسداده للجهة المالكة وبالتالي يحق للتشاركية المطالبة بالمبلغ محل الدعوى كما أن الطاعن قدم مذكرة أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 31/3/1997 دفع فيها بقيام صفة الطاعن في الدعوى استنادا إلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 219 لسنة 1987 والمحكمة لم تواجه هذا الدفاع.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الواقع في الدعوى أن الطاعن كان قد أقامها بصفته الممثل القانوني لتشاركية صبراتة لصناعة الملابس في مواجهة المطعون ضده الأول الذي كان أميناً للجنة الإدارية بالتشاركية والمطعون ضده الثاني الذي كان أمينا مساعداً له طالبا إلزامهما برد المبالغ التي سجلت عجزا عليهما خلال سنتي 1988، 1989 مع التعويض قضت محكمة البداية بعد أن فرغت من نظر الدعوى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ اثنين وثلاثين ألف دينار والثاني بدفع مبلغ ألف وخمسين دينار لم يرق هذا الحكم للمطعون ضدهما فاستأنفاه أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن واقعة العجز الذي حصل بمصنع الملابس كان خلال سنتي 1988، 1989 حيث كانت ملكيته تعود بالكامل إلى الدولة وأن قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 219 لسنة 1987 والذي بموجبه تم نقل ملكية المصنع إلى تشاركية خاصة تراخي تنفيذه إلى سنة 1992 وبالتالي لم تكن للطاعن صفة عند حصول العجز ولم يخول بموجب عقد أو قرار حق تمثيل التشاركية.

وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 6 من قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة الذي كان تحت بصر المحكمة المطعون في حكمها يبين أنها نصت على أن يختار المؤتمر الإنتاجي لجنة شعبية إدارية للمصنع تتكون من عدد خمسة أعضاء على الأكثر من بين المنتجين كان من بين المهام الموكولة إليها استكمال إجراءات تأسيس التشاركية وقيدها و شهرها وتمثيلها أمام القضاء وغيرها من الجهات الأخرى حتى يتم تحديد تاريخ تولي إدارتها طبقا لعقد التأسيس وكان المطعون ضدهما قد اختصما بداية واستئنافا على اعتبار أن المطعون ضده الأول كان أمينا للجنة الإدراة والثاني أمينـا مساعداً له وقت حصول العجز خلال سنتي 1988، 1989 وحيث إن التشاركية التي يمثلها الطاعن حلت محل اللجنة الإدارية المشار إليها حلولا قانونيا وفعليا بعد تأسيسها وقيدها وإشهارها.

 وكانت للطاعن بصفته مصلحة قائمة يقرها القانون في الذود عن مصالحها وحقوقها باعتباره الممثل القانوني لها بصرف النظر عن وقت نشوء هذه المصالح والحقوق.

 وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات الذي كان ساري المفعول وقت حصول الواقعة تنص على (أن يكون الشركاء مسئولين بوجه التضامن عن التزامات التشاركية وكل اتفاق مخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير) ومفاد ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشركاء في التشاركية في ظل القانون المشار إليه مسؤولون عنها مسؤولية تضامنية وبقوة القانون فيما بينهم عن كافة الالتزامات التي تترتب في ذمتها ومن ثم يكون لكل شريك الحق في إدارتها وتمثيلها أمام القضاء.

وحيث إن الطاعن بصفته دفع في المذكرة المشار إليها بقيام صفته في الدعوى استناداً إلى قرار اللجنة الشعبية العامة للصناعة رقم 219 لسنة 1987 ولم تواجه المحكمة هذا الدفاع وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.فإن قضاءها يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.