Skip to main content

طعن مدني رقم 36/ 48 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 36
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

العنوان

  1. إذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتصدى للفصل في موضوعها فإن عليها أن تتأكد أ ن استكمال إجراءات تحضيرها التي نص عليها قانون المرافعات في المادتين 224 225
  2. إثبات تلاوة تقرير التلخيص وإعداده يكون بالحكم ومحاضر الجلسات
  3. إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على دعامتين تكفي إحداهما لحمل قضائها فانه لا يؤثر في سلامة الحكم انهيار الدعامة الأخرى

الحكم

الوقائع 

أقامت التشاركية الطاعنة الدعوى رقم 588 لسنة 1999ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضده قائلة في بيانها:- إن المدعى عليه استولى على العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعائد إليها بموجب عقد تمليك من شركة التنمية الوطنية، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار لها خالياً من الشواغل والأشخاص، فقضت المحكمة بذلك، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً.وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة.”وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.10.2ف، وأعلن بتاريخ 2000.10.15ف، وقرر محامي التشاركية الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.10.26ف، مسدداً الرسم، و مودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.11.9 ف، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 2000.12.5ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها ببطلان إعلان الطعن لإيداعه بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده غير سديد ذلك أن المادة 344 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع المطعون ضدهم في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن باطلا وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

 لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن قد تم التقرير به يوم 2000.10.26 ف، وأن أصل الإعلان قد تم إيداعه يوم 2000.11.9 ف بما يكون معه قد تم إيداعه في الميعاد المقرر في القانون.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن التشاركية الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:إن الحكم قضى في موضوع الاستئناف بدون تحضير ذلك أن المعروض على المحكمة هو البت في الشق المستعجل من الدعوى وأن الفصل في الموضوع يستلزم استكمال إجراءات التحضير ولم تمكن التشاركية الطاعنة.من إبداء دفوعها قبل حجز الدعوى للحكم.

  1. إن الحكم صدر بدون أن تتم تلاوة تقرير التلخيص.
  2. إن الحكم استند في قضائه ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأ على أن صورة الإعلان سلمت إلى مركز الشرطة بدلا من الأمن الشعبي وهوما يخالف القانون.
  3. وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه – وإن كان للمستشار المحقق أن يحيل الدعوى إلى المحكمة للفصل في الشق المستعجل قبل مباشرة التحقيق فيها – إلا أنه إذا رأت المحكمة المحال إليها الدعوى أن تتصدى للفصل في موضوعها فإنه يتعين عليها أن تتأكد من استكمال إجراءات تحضيرها التي نص عليها قانون المرافعات في المادتين 224 و 225 بما في ذلك من ضمانات الحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وفقاً للإجراءات التي نص عليها القانون، فإن هي أهدرت هذه الإجراءات، وتصدت للفصل في موضوع الدعوى قبل استكمال إجراءات تحضيرها، دون أن يتمكن من إبداء دفاعه من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحقيق، ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء من استكمال دفاعه بالجلسة، هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفهية إلى جانب المذكرات المكتوبة فإنها تكون قد خالفت القانون وأخلت بحق الدفاع.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة الرسمية المودعة ملف الطعن أن المحكمة نظرت الدعوى في عدة جلسات وحجزتها للحكم مرتين، وأعيدت للمرافعة وحضر عن كل طرف محاميه وقدما ما لديهما من دفوع وطلبات و مستندات، وطلباً حجز الدعوى للحكم بما تكون استكملت إجراءات التحضير التي نص عليها القانون ومكنت الخصوم من إبداء دفاعهم.

  1. وحيث إن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن إثبات تلاوة تقرير التلخيص وإعداده هـو الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة، وقد ثبت ذلك فيهما كما جاء في شهادة قلم الكتاب المودعة ملف الطعن: أنه قد تم إعداد تقرير التلخيص وكانت التشاركية الطاعنة لم تقدم ما يخالف ذلك فإن نعيها يكون عاريا عن الدليل في هذا الوجه.
  2. وحيث إن الوجه الثالث مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة إذا اعتمدت في قضائها على دعامتين تكفي إحداهما لحمل قضائها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها انهيار الدعامة الأخرى.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على دعامتين: الأولى، هي أن محكمة البداية لم تراع مواعيد الإعلان، إذ أن الإعلان تم بتاريخ 2000.1.11 ف بجلسة 2000.1.18 ف فيكون الميعاد ما بين الإعلان إلى موعد الحضور سبعة أيام مع أن القانون أوجب أن يكون الميعاد ثمانية أيام أمام المحاكم الابتدائية، والدعامة الثانية، هي أن الإعلان الإداري سلم إلى مركز الشرطة بدلا من الأمن الشعبي أو اللجنة الشعبية، وحتى على فرض انهيار الدعامة الثانية فإن الدعامة الأولى وهي قائمة تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.وتأسيسا على ما تقدم فإن النعي برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام التشاركية الطاعنة بالمصروفات.