قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية
22 مايو 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 مايو 1970
- رقم التشريع: 88
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 88 لسنة 1970 م بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهوريتين الليبية والجزائرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 1969م 11 ديسمبر.
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات المرافقة المعقودة بمدينة طرابلس بتاريخ ربيع الأول 1390 هـ الموافق 23 مايو 1970م، بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهذه الاتفاقيات هي:
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلى
- الرئيس/ عمر المحيشي – وزير الاقتصاد والصناعة والثروة المعدنية
- صالح مسعود ابويصير – وزير الوحدة والخارجية
- محمد على الجدى – وزير العدل
- الدكتور جمعة شريحه – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
- عبد العاطى العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
- الرائد/ بشير الصغير هوادى – وزير التربية والارشاد القومى
- الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الاسكان والمرافق
- عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر – وزير الصحة
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
- صدر فى 25 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 28 يوليو 1970م