Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 14 السنة الثانية

نشر في 22 ديسمبر 1964

الجريدة الرسمية لسنة 1964 العدد 14 السنة الثانية

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

القسم الثاني: تشريعات فرعية

    • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية.
    • قرار مجلس الوزراء بنقل موظف بوزارة الداخلية.
    • قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار يوم 11 أغسطس 1964.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتنمية الحلفاء.
    • قرار مجلس الوزراء بوقف صحيفة.
    • قرار مجلس الوزراء بترقية أحد مديرى المصالح.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل لوزارة الأنباء والإرشاد.
    • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان الفصل في المنازعات الخاصة بتعويضات نزع الملكية.
    • قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت عن الإنتاج الأدبى والفنى.
    • قرار مجلس الوزراء بتزويد سيارات التاكسى فى الشق الشرقي بعدادات التسجيل.
    • قرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء مرفق النقل بالسكك الحديدية بالشق الشرقي.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الطرابلسية.
    • قرار مجلس الوزراء بشأن تعيين المحافظين.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل لوزارة الاقتصاد الوطني ووكيل بوزارة المالية.
    • قرار مجلس الوزراء يفتح باب الترشيح للانتخابات العامة لمجلس النواب.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين رئيس لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
    • قرار مجلس الوزراء بقبول استقالة وكيل وزارة.
    • قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 10 أكتوبر عطلة رسمية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير عام وكالة الانباء الليبية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين أعضاء بمجلس ادارة وكالة الانباء الليبية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيل وزارة برئاسة مجلس الوزراء.
    • قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم 10 نوفمبر 1964م عطلة رسمية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين مدير لمؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض كبار الموظفين.
    • قرار مجلس الوزراء بنقل وكيل إحدى الوزارات.
    • قرار مجلس الوزراء بتعيين عميد لبلدية طرابلس.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطني بالاذن بتملك عقار.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطنى بالاذن بتملك عقار.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطنى باللائحة التنفيذية لقانون الأسواق والرقابة على شركات التأمين رقم 7 لسنة 1959م.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطنى بإخضاع مادة لنظام تراخيص الاستيراد.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطني باستبدال عضو لجنة بالموظفين غير المصنفين.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطنى بإخضاع مادة لنظام التراخيص.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطنى بإخضاع مادة لنظام تراخيص الاستيراد.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطني بتعديل القرار الصادر في 27 يونيو 1964م والخاص بالاذن بتملك عقار لبنك مصر بنغازي.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد رسوم التأشير بتقرير من الانتفاع على علامة تجارية.
    • قرار وزير الاقتصاد الوطني بفتح باب استيراد الحيوانات الحية واللحوم.

    نشرت بأمر وزير العدل