أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نشر في

مرسوم ملکی بحل مجلس النواب والدعوة لإجراء انتخابات جديدة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 65 و 104 و 107 و 129 من الدستور.
  • ونظرا إلى أن قيام مجلس النواب الحالي أثناء مدة الانتخابات القادمة، والتي سبق ارجاؤها انتظارا لنتيجة الإحصاء العام للسكان، يحول دون الاستعداد سواء بالنسبة لأفراد الأمة او نوابها أو حكومتنا الانتخابات ويعوق دون التأهب لتعرف رأى الامة فى هدوء وحرية.
  • وتأسيسا على أن حل مجلس النواب أصبح والأمر كما تقدم ضرورة يقتضيها صالح البلاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يحل مجلس النواب ابتداء من 22 اغسطس 1964.

مادة 2 

تجرى الانتخابات العامة لمجلس النواب في يوم 10 اکتوبر 1964 ويعقد المجلس الجديد أولى جلساته يوم 10 نوفمبر 1964.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الروضة العامرة في 10 ربيع الثاني سنة 1384 هـ.
  • الموافق 18 أغسطس سنة 1964 م.
  • ادريس
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.