أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 18 يوليو 1964
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص, التعليم العالي
أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 9/9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 14 يوليو 1963 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة لمدة سنة.
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
المادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.
- صدر بدار السلام العارة فى 9 ربيع الاول 1384 هـ.
- الموافق 18 يوليو 1964م.
- ادریس
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.