أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  1. الرائد عبد السلام الشكشوكي.
  2. الرائد طاهر محمد بوقعيقيص.
  3. الرائد سالم جعفر
  4. الرائد يوسف القزله.
  5. الرائد مختار البنغازي.
  6. الرائد يونس العمراني.
  7. الرائد احمد المدفعي .
  8. الرائد عبد الله المنصوري.
  9. الرائد علي أحمد المريمي.
  10. الرائد بشير اليفرني.
  11. الرائد محمد يونس خليفة .
  12. الرائد سعد الدين أبوشويرب.
  13. الرائد مفتاح عطية الباح .
  14. الرائد محمد محمد تومية.
  15.  الرائد مبروك بن طاهر.
  16. الرائد الركن عزيز عمر شنيب.

المادة 2

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

  1. الرئيس أبو غرارة الكريكشي 
  2. الرئيس غريب على شحاته
  3. الرئيس بالعيد مرعى
  4. الرئيس يوسف فلفل 
  5. الرئيس محمد على احمد

المادة 3

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  1. الملازم أول محمد القذافي
  2. الملازم اول مفتاح سالم مختار
  3. الملازم أول يوسف محمد الزياني
  4. الملازم أول آدم أحمد الحاسي 
  5. الملازم أول فتحى عوض الشيخ
  6. الملازم أول بشير أبو عجيلة المكثبر
  7. الملازم اول سليمان العمراني
  8. الملازم اول عبد الحميد الجدائمي
  9. الملازم أول الصالحين الجوهرى
  10.  الملازم أول حامد ابو القاسم
  11. الملازم أول خليل محمد جعفر
  12. الملازم أول السيد عبد السلام
  13. الملازم أول محمد المهدى الجهمي
  14. الملازم أول عبد المطلوب عزوز
  15.  الملازم أول عثمان طاهر المصرى
  16. الملازم أول محمد عبد الله الهلالى 
  17. الملازم اول عبد السلام عزالدين
  18. الملازم اول احمد رمضان هویسه 
  19. الملازم أول المبروك عبد المولى
  20. الملازم أول مصطفى ابوبكر العيش
  21. الملازم اول مفتاح صالح حيدر
  22. الملازم اول يوسف احمد مانه
  23. الملازم اول رمضان البراني الترهوني 
  24. الملازم اول علي شعبان حماد
  25. الملازم أول عطيه الديباني 
  26. الملازم أول الزروق رافع الأثرم
  27. الملازم اول يوسف عبد اللطيف
  28.  الملازم أول عمر عبد الحفيظ مسعود
  29. الملازم اول محمد على عكعك
  30. الملازم اول محمد على جعوده
  31. الملازم اول خليفة محمد الفطيسي
  32.  الملازم أول عبد العظيم وريث
  33. الملازم اول سليمان محمد الفيتوري
  34. الملازم اول علي احمد كرمخوش
  35.  الملازم اول اسماعیل احمد اسماعیل
  36. الملازم أول محمد عاشور الكوافي
  37. الملازم اول ابو بكر ونيس الحاسي
  38. الملازم اول احمد عبد الله ابو غوله
  39.  الملازم أول مصطفى فرج المبروك
  40. الملازم أول عمر البنغازي
  41. الملازم أول عمر عبد الله قويدر 
  42. الملازم أول فرج مسعود الزحاف
  43. الملازم أول انيس منير الفرجاني
  44. الملازم أول عبد الله جمعة الشريف
  45. الملازم أول نوری ميلود خلف
  46. الملازم اول عبد الحميد منصور الدغيلي
  47. الملازم اول عبد السلام فرج

المادة 4

يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من:

  1. الملازم ثان جاب الله الطيب نصيب 
  2. الملازم ثان طيار أحمد المنبي عبدالكريم 
  3. الملازم ثان طيار عمر عبد الحميد الجهمي
  4. الملازم ثان احمد ابراهيم حواس 
  5. الملازم ثان الهادى محمد العكروت
  6. الملازم ثان عبد القادر عمر الرفلدى
  7. الملازم ثان الهادي أبو القاسم
  8. الملازم ثان صالح المهدي الفرجاني
  9. الملازم ثان عاشور على الحاسي
  10. الملازم ثان سالم عبد الكريم النعاس
  11. الملازم ثان أبو مدين الفلاح
  12. الملازم ثان عبد الله مفتاح العيش
  13. الملازم ثان عوض عبد السلام الجريبي
  14.  الملازم ثان سعید ابراهیم سالم
  15. الملازم ثان يوسف فرج شخير 
  16. الملازم ثان طيار صالح عبد الله صالح
  17. الملازم ثان محمد على مسعود 
  18. الملازم ثان فرج سليمان محمد 
  19. الملازم ثان مقدع الشريف الساعدي
  20. الملازم ثان محمد محمود موسی
  21. الملازم ثان على عبد اللطيف
  22. الملازم ثان سعید مغمر
  23. الملازم ثان عبد الله خليفة الفيتوري
  24. الملازم ثان محمد سالم الرجباني 
  25. الملازم ثان محمد شعبان النايلي
  26. الملازم ثان فرج عبد الرحيم الصكلول
  27. الملازم ثان عبيد نصر ابو راوی
  28. الملازم ثان موسى سعید کریبه 
  29. الملازم ثان الطائر مختار الكشريك 
  30. الملازم ثان حسين الصديق حسين
  31. الملازم ثان على ميلاد القهواجي
  32. الملازم ثان اسماعيل الزوام محمد
  33.  الملازم ثان ابراهيم سعد العلاقي
  34.  محمد محمد القراضى
  35. الملازم ثان محمد الفيتوري فرج
  36.  الملازم ثان عبد المجيد الكوني على
  37.  الملازم ثان على شتيوي عمر
  38. الملازم ثان زائد محمد حسین

المادة 5

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1964 بالنسبة لمن شملهم المرسوم من الضباط عدا الرئيس ابو غراره الكريكشي فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 27 يونيه سنة 1964 والملازمين الثوان محمد الفيتوري فرج عبد المجيد الكونى على، على شتيوي عمر وزائد محمد حسین فتكون ترقيتهم نافذة اعتبارا من 25 سبتمبر سنة 1964.

  • صدر بدار السلام العامرة فى 30 ربيع الأول سنة 1384 هـ.
  • الموافق 8 اغسطس سنة 1964م.
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • بأمر الملك 
  • محمود المنتصر
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • رئيس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.