طعن مدني رقم 404/ 47 ق
العنوان
خلو ديباجة وأسباب ومنطوق الحكم من أسماء ورثة الخصوم- أثره.
الملخص
أن المادة 273/2 من قانون المرافعات تنص على أنه يجب أن يذكر في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان.
الحكم
الوقائع
أقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 1672/95 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته وآخر قال شرحا لها: إنه ومن معه يملكون قطع الأراضي ذات الأرقام 25، 30، 31 الواقعة بمحلة سوق السبت قصر بن غشير وفقا للحدود والمعالم الواردة في صحيفة الدعوى، وهي تعود إليهم عن طريق الإرث، وقد تعرضت للاغتصاب من قبل سلطات الاستعمار الإيطالي، ثم انتقلت إلى الدولة الليبية، وبعد الثورة أعيدت إليهم من الجهات المختصة بعد دفع ثمنها وسجلت بأسمائهم، وتسلموا الأرض وانتفعوا بها زراعة ورعيـا حـتى عام 1979 حيث تم الاستيلاء عليها من قبل المدعى عليه الأول بالمخالفة لأحكام القانون والعقد المبرم بينهم وبين المدعى عليه الثاني (أمانة الزراعة) والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بطرد المدعى عليه الأول بصفته أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع في مواجهة الثاني من قطع الأراضي المذكورة، وبتاريخ 1426.9.29 قضت المحكمة:
أولا: بطرد المدعى عليه الأول من الأرض المبين حدودها ومعالمها في صحيفة الدعوى وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص.
ثانيا: إخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 403/44 ق، وتدخل في الاستئناف آخرون ممن ينتفعون بمزارع على ذات الأرض، وعددهم واحد وأربعون، واثنان آخران ممن تقدموا بطلبات رد العقارات المغصوبة من الطليان والمحكمة قضت بقبول الاستئناف شكلا، وبقبول تدخل المتدخلين، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه “.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.4.26، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2000.7.3 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 9-2000.7.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 5، 2000.7.9، وبتاريخ 2000.8.7 أودع أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول بصفته، وبتاريخ 2000.8.10 أودع دفاع بعض المطعون ضدهم، وعددهم ثمانية وعشرون، مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته، وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه جاء خاليا من ذكر أسماء وصفات المستأنف عليهم، ذلك أن الحكم الابتدائي صدر بأسماء المدعين الأصليين، ولما قامت الجهات الإدارية باستئناف الحكم توفي اثنان منهم، فقام الطاعنون بتصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثتهما، وعندما صدر الحكم لم يذكر أسماء الورثة وصفاتهم بالمخالفة لنص المادة 273/2 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن المادة 273/2 من قانون المرافعات تنص على أنه يجب أن يذكر في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن ثلاثة آخرين، وصدر الحكم الابتدائي ذاكراً أسماءهم وصفاتهم، وبعد أن استأنفت جهة الإدارة الحكم توفي اثنان من المدعين، الأول (…)، والثاني (…)، ويجلسة 1998.12.15 قام دفاع الطاعنين بتصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثتهما في الدعوى، وكان يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه ذكر أسماء الخصوم كما وردت في صحيفة الاستئناف دون أن يذكر أسماء ورثة الخصمين اللذين انتقلا إلى رحمة الله بعد رفع الاستئناف، كما لم ترد أسماؤهم في أسباب الحكم أو في منطوقه ؛ فإن الحكم المطعون فيه جاء مجهلا بحقيقة الخصوم وصفاتهم مما يترتب عليه البطلان، ويكون جديرا بالنقض دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته والمتدخلين بالمصروفات.