طعن مدني رقم 65/ 47 ق
طعن مدني رقم 65/ 47 ق
العنوان
انقطاع التقادم – دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم.
الملخص
من المقرر أن دعوى إثبات الحالة ليس من شأنها قطع التقادم لأنها لا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية طبقاً لنص المادة 370 من القانون المدني بل هي بطبيعتها إجراء تحفظي مؤقت لا يمس الموضوع الذي رفعت عنه الدعوى.
الحكم
الوقائع
أقامت الجهة الطاعنة الدعوى رقم 70/71 كلي درنة طالبة إلزام المطعون ضده بالتعويض على النحو الوارد بتقرير الخبرة، وقالت: إنه سبق وأن أقامت دعوى إثبات حالة العقار المبين بالصحيفة وصدر حكم بإثبات حالته بالتقرير المودع وقد جرى انتفاع الجهة المدعى عليها به إلى أن تم ترجيعه بحكم قضائي في الدعوى رقم 29/91، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف الجبل الأخضر بقبوله شكلا، وسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.23، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1999.12.2 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وبتاريخ 1999.12.14 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.12.5، وبتاريخ 1999.12.14 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.وفي الجلسة أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره من وجهين:
أولا:- أنه قضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم تأسيسا على أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم في حين أن المقصود بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادم طبقا لنص المادة 370 مدني مباشرة صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات، والطاعن رفع دعوى إثبات الحالة بصحيفة قيدها لدى قلم كتاب المحكمة لتقدير قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار كإجراء تمهيدي للمطالبة بقيمة تلك الأضرار ورغم أنها دعوى مستعجلة إلا أنها استغرقت وقتا تجاوز ثلاث سنوات من جانب المحكمة.
ثانيا:- إن دعوى إثبات الحالة التي أقامتها الطاعنة تضمنت طلبا موضوعيا وهو المطالبة بقيمة الأضرار، إلا أن المحكمة طلبت من الحاضر عنها التنازل عن هذا الطلب فاقتصر طلبه على دعوى إثبات وعلى فرض أن دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم وكانت الطاعنة قد طلبت فيها التعويض وكان هذا في مفهومه مطالبة قضائية فإن التقادم ينقطع ويسري تقادم جديد من تاريخ تعديل الطلبات في 1995.4.15 عملا بأحكام المادة 372 من القانون المدني، وتكون الدعوى مرفوعة في ميعاد ثلاث سنوات المقرر لدعوى الإثراء بلا سبب والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر أن دعوى إثبات الحالة ليس من شأنها قطع التقادم لأنها لا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية طبقاً لنص المادة 370 من القانون المدني بل هي بطبيعتها إجراء تحفظي مؤقت لا يمس الموضوع الذي رفعت عنه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس طرحه دفاع الجهة الطاعنة بأن دعوى إثبات حالة العقار المرفوعة منها سنة 1993 ف تقطع التقادم على أن دعوى إثبات الحالة إجراء وقتي لا يقطع التقادم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويغدو ما تنعاه الجهة الطاعنة في أسباب طعنها غير قائم على أساس ولا يغير من ذلك أن الجهة الطاعنة ضمنت دعوى إثبات الحالة طلبات موضوعية، ذلك أنه ثابت بإقرارها أنها تنازلت أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن طلباتها الموضوعية وقصرت طلبها على إثبات الحالة ولما كان التنازل عن الطلب الموضوعي يعد تركاً له ويترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولا يكون من ثم للصحيفة في خصوص الطلب الموضوعي المتروك أي أثر في قطع التقادم، بما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه