أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 917/ 63 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    918
  • السنة القضائية:
    63
  • تاريخ الجلسة:
    10 مارس 2019

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 3 رجب 1440ه الموافق 10.3.2019 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى ” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين الأستاذين: بشير سعد الزياني.: محمود محمد الصيد الشريف.وبحضور عضو نيابة النقض الأستاذ: محمد عامر الزعلوك ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 917 / 63 ق

المقدم من: الممثل القانوني لشركة جودي للصناعات الغذائية بصفته يمثله المحامي / علي ازبيدة

ضد:

(…..)

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 29.5.2016 في الاستئناف رقم 733 / 2012 م بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضده على الطاعن بصفته الدعوى رقم 268 / 2009 أمام محكمة السواني الإبتدائية قال بيانا لها:- إنه بتاريخ 15.4.2009 بينما كان يقود مركبته الآلية الموصوفة بالأوراق صدمته مركبة آلية نوع شاحنة تحمل رقم 101687 – 5 الجماهيرية تابعة للشركة التي يمثلها المدعى عليه نتج عن ذلك تضرر مركبته وصيرورتها غير صالحة للاستعمال وفق تقرير خبير انتدب بموجب الأمر الولائي رقم 76/ 2009 محكمة شرق طرابلس وسجلت الواقعة بمرور تاجوراء تحت رقم 108/ 2009 وقد لحقته جراء ذلك أضرار مادية ومعنوية.وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته أن يدفع له خمسة وعشرين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي ومثله عن الضرر المعنوي مع المصاريف وأتعاب المحاماة، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وقضت محكمة استئناف طرابلس بقبول استئناف المطعون ضده شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى التزوير الفرعية وإلزام المستأنف ضده بصفته أن يدفع المستأنف خمسة وعشرين ألف دينار تعويضا شاملا ومع إلزامه المصاريف.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 2016.5.29 وأعلن في 2016.8.22 وبتاريخ 2016.9.5قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكمين المطعون فيه والابتدائي ضمن حافظة مستندات مؤشر على غلافها بما تحتويه، وبتاريخ 2016.9.8 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، و أودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبجلسة نظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:۔

  1.  إنه جاء خلوا من بيان عنوان المستأنف أو كونه صدر حضوريا أم غيابيا مخالفا بذلك حكم المادة 273 من قانون المرافعات مما يؤدي به إلى البطلان.
  2.  إن بعض محاضر جلسات المحاكمة خلت من بيان اسم أمين سر الجلسة وحضور الخصوم أو غيابهم وإثبات طلبات الخصوم وما قدموه من مستندات كما أن الخط في تلك المحاضر غير مقروء وخلت أيضا من إثبات واقعة تقديم الطاعن لصحيفة دعوى تزوير فرعية وحافظة مستندات وإعلان شواهد التزوير، ويكون الحكم من ثم باطلا عملا بالمادة 273 المشار إليه.
  3. إن المحكمة مصدرته انتهت إلى نتيجة تخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن النيابة العامة قررت الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حق من نسب إليه التسبب في حادث المرور (تابع الطاعن ) الذي هو الأساس في إثبات مسؤولية الطاعن عما يطالب به المطعون ضده، فالأمر بألا وجه صار نهائيا بعدم استئنافه بما لم يعد معه محل للقول بمسؤولية الطاعن عن الضرر المطالب بالتعويض عنه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
  4.  إنها اعتمدت على تقرير خبرة في تقدير قيمة السيارة المتضررة من الحادث بأن اعتبرت سعرها وقت حصول الحادث خمسة وعشرين ألف دينار في حين أن واقعة شراء المطعون ضده لها من والده هو خمسة عشر ألف دينار فقط كما أنها قديمة ومستهلكة وأن سعرها في السوق لا يتجاوز خمسة آلاف دينار بما يجعل تقدير الخبير لا يستند على أساس.
  5. إنها قضت بتعويض عن الضررین جزافا دون أن تبين عناصر الضررين المقضي بالتعويض عنهما والأسس التي استندت إليها في التقدير.
  6. إنها ألغت الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من نتيجة دون أن تأت بما يصلح لتفنيده خاصة وأن عقد البيع المبرم بين المطعون ضده ووالده لم تدفع عنه رسوم الضرائب والدمغة وكان عليها والحالة هذه أن تستبعده.
  7. إن المطعون ضده أقر في محضر جمع الإستدلات أن المركبة موضوع طلب التعويض ملك لوالده بما يجعل عقد البيع المقدم فيما بعد غير صحيح، خاصة وقد أكد ذلك أمام النيابة العامة، ويكون من ثم رفض المحكمة المطعون في حكمها دعوى التزوير الفرعية قائما على غير أساس، ثم إنه كان عليها أن تجري تحقيقا تكميليا للوقوف على حقيقة الواقع في الدعوى، والذي هو مطلب قدم لها من الطاعن ولم تستجب له دون أن تورد مبررا لذلك.

وحيث إن السببين الأول والثاني مردودان، ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات وإن أوردت في فقرتها الأولى ما يجب أن تتضمنه ورقة الحكم إلا أنها لم ترتب البطلان إلا على ما ورد في الفقرة الثانية والتي نصت ( والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بیان أسماء القضاة الين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم )) ومفاد ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يعتريه البطلان إلا إذا ورد بمدوناته النقص في البيانات التي أوردتها الفقرة المذكورة بما يجعل خلو الحكم من وصف كونه حضوريا أو غيابيا لا ينال من سلامته كما أن خلو محاضر بعض جلسات المحاكمة من اسم أمين سر المحكمة أو كون خطه غير مقروء أو تصعب قراءته أو حضور الخصوم أو غيابهم لا ينال هو الآخر من سلامة الحكم أما القول بعدم إثبات واقعة تقديم الطاعن لما قدمه من مستندات أو لصحيفة دعوى تزویر فرعية وإعلان شواهد التزوير فإن ذلك يدحضه ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه التي أبان فيها عن دفوعات الطاعن وما قدمه من مستندات ومن ذلك دعوى التزوير الفرعية وشواهد التزوير ومحضر جمع استدلالات بشأن الحادث المدعي بحصوله والذي ترتب عليه الضرر المطالب بالتعويض عنه، ويتعين من ثم الالتفات عن السببين المذكورين.وحيث إن السبب الثالث مردود هو الآخر، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأحكام الجنائية هي فقط التي لها حجية أمام القضاء المدني بالنسبة لما فصلت فيه من وقوع الجريمة ونسبتها لفاعلها أما الأوامر الجنائية فإنها لا تتمتع بتلك الحجية أيا كان نوعها ولا تقيد قناعة القاضي المدني، فله الأخذ بها أو مخالفتها، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وإن أورد ما انتهت إليه النيابة العامة بشأن الحادث سبب الضرر إلا أن المحكمة مصدرته دللت على قيام الخطأ في جانب المتسبب فيه تابع الطاعن بصفته ) وبذلك تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الأدلة والموازنة بينها والذي هو من اطلاقاتها وحدها، مما يتعين الالتفات عن هذا السبب أيضا.وحيث إن السبب الرابع غير صائب، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها بما في ذلك تقارير الخبرة وترجيح بعضها على بعض من اطلاقات محكمة الموضوع وحدها فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه منها متى كان لها أصل في الأوراق ويؤدي في منطق سديد واستخلاص سائغ إلى النتيجة التي رتبتها، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في بيان الأضرار التي حصلت لمركبة المطعون ضده والتعويض الجابر لها إلى تقرير خبير انتدب بالخصوص ثم قضت بالتعويض الذي رأته مناسبا لجبر الضرر ويكون سبب الطعن من ثم مجرد مجادلة موضوعية في تقدير قيمة الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة قصد الوصول إلى نتيجة مغايرة لا يكون مقبولا أمام هذه المحكمة.وحيث إن السبب الخامس غير سديد، إذ يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أبان عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بالمطعون ضده جراء الحادث الذي تعرضت له مركبته الآلية ثم قدر التعويض الذي رآه جابرا له بأن أورد القول:- (…وحيث إن المستأنف قد أصيب بأضرار مادية تمثلت في إتلاف مركبته وحرمانه منها وهي تعتبر مصدر رزق له ولأسرته، كما أنه أصيب بأضرار معنوية تمثلت في شعوره بالحزن والأسى على إتلاف مركبته، وحيث إن هذه الأضرار كانت نتيجة الخطأ سائق المركبة المذكور أعلاه وبالتالي تكون علاقة السببية متوافرة بين الخطأ والضرر إذ لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر…، بما يتوجب معه والحالة هذه إجابة المستأنف الذي طلبه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقديرها للأضرار فإنها تعتمد ما جاء بتقرير الخبرة إلا أنها تخصم منه نسبة استهلاك المركبة والتي لم يراعها الخبير…) فإن هذا الذي ساقه الحكم في منطق سديد يرتد إلى معينه الثابت بالأوراق كاف لبيان عناصر الضررين المعوض عنهما وأسس تقدير ذلك التعويض ويكون الحكم المطعون فيه – من ثم – بمنأى عما رماه به الطاعن من عيب في هذا المقام.وحيث إن السببين الأخيرين غير سدیدین، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وسائر أوراق الطعن أن المركبة الآلية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي حصلت لها نتيجة الحادث الذي تسبب فيه تابع الطاعن كانت بحوزة المطعون ضده وتحت تصرفه وهو الذي كان يتولى قيادتها وقت حصول الحادث ومن ثم فمن حقه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي حصلت لها بغض النظر عما إذا كان هو المالك لها أم لا، خاصة مع خلو الأوراق مما يفيد تنازل المالك لها عما أصابها من ضرر – على فرض أن المطعون ضده غير المالك لها – ويكون من ثم له صفة في رفع الدعوى على خلاف ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى وفصل في موضوعها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون بغض النظر عما أورده بشأن دعوى التزوير الفرعية التي أقامها الطاعن والمتعلقة بما إذا كان المطعون ضده هو المالك للمركبة المشار إليها أم والده ففي كلتا الحالتين فإن من حق المطعون ضده أن يطالب بما طلبه في دعواه باعتباره الحائز للمركبة وقت حصول الحادث والمستعمل لها لأنه المسؤول وحده عما قد تسببه للغير من ضرر أثناء استعماله لها ومن ثم فإن تطبيق قاعدة الغنم بالغرم تجعل منه ذا صفة في رفع الدعوى، ولا يضير الحكم المطعون فيه مجرد القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق النص القانوني متى كانت النتيجة التي وصل إليها صحيحة لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الحكم صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل تلك الأسباب بما ترى استكماله به.وحيث إنه ما كان تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على أساس، ويتعين رفضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  • المستشار بشير سعد الزياني.
  • المستشار محمود محمد الصيد الشريف.
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.