Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 59/590 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 590
  • السنة القضائية: 62
  • تاريخ الجلسة: 6 يونيو 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 11 رمضان 1438 هـ الموافق 2017.6.6 ميلادي بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: محمد خليفة جبودة وعضوية الأساتذة المستشارين: فتحي حسين الحسومي،أبو جعفر عياد سحاب عبدالسميع محمد البحري.مفتاح معمر الرویمی وبحضور: عضو نيابة النقض الأستاذ: يوسف حسن سليمان ومسجل الدائرة السيد:- خالد ميلود العلوي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 59/590 ق

 المقدم من: 

(…)

 يمثله المحامي مفتاح عمر الشريف

ضد

(…)

يمثله المحامي/ سالم خليفة النعاجي.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس/ الدائرة المدنية الخامسة بتاريخ: 2012.3.28 م في: الاستئناف رقم 2010/1554 ق بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية،و رأي نيابة النقض، والمداولة

الوقائع

أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1151 لسنة 2008م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعنة قال بيانا لها: إنه بموجب وثيقة حبس مشهود عليها ثابتة التاريخ حبس والده عدة محلات تجارية على جامع عمر بن الخطاب المشهور بوقف سيدي ألبدري وقد عينه ناظرا على الوقف لإدارته وصرف ريعه على شؤون المسجد وما يفيض يدفع للفقراء والمساكين واليتامى، وأضاف أنه بتاريخ2008.5.6 م طلب من المدعى عليها الحضور لتجديد العقد في المحل التجاري الذي تشغله التابع للوقف المذكور مساحته مائة وخمسين مترا ليكون العقد بأجر المثل إلا أنها لم تستجب مما دعاه لرفع هذه الدعوى، وانتهى إلى طلب الحكم أولا:- وقبل الفصل في الدعوى ندب خبير تكون مهمته تحديد أجرة المثل للمحل التجاري موضوع الدعوى. 

ثانيا:- فسخ العقد المبرم بين المدعى عليها والهيئة العامة للأوقاف، وإلزام المدعى عليها بإبرام عقد جديد مع المدعي يكون بأجر المثل، وفي حالة عدم قبولها الحكم بطردها من العقار وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والأشخاص، وفي جميع الأحوال إلزامها بدفع أجرة المثل من تاريخ إخطارها بضرورة إبرام عقد جديد، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي بصفته ناظرا و للوقف مبلغا وقدره 750 دينارا تبدأ من تاريخ صدور الحكم.استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس واستأنفته الطاعنة باستئناف مقابل والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضدها أن تدفع ألفا وأربعمائة وأربعين دينارا شهريا للمستأنف مقابل انتفاعها بالعقار موضوع الاستئناف تبدأ من تاريخ 2008.1.1م وفي الاستئناف المقابل برفضه.وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2012.3.28م وأعلن في 2012.8.12 م وبتاريخ 2012.9.11م قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم مودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ2012.9.30م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في

2012.9.13م وبتاريخ 2012.9.30م أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.وبجلسة 2017.4.12م قررت دائرة فحص الطعون المدنية بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من وجوه حاصلها: 

  1. إنه لا صفة للمطعون ضده في الدعوى حيث إن الأمر الولائي رقم 2003/26 م الصادر من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بتوليته ناظرا لوقف جامع عمر بن الخطاب بالهضبة الخضراء قد سقط بعدم تقديمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره طبقا للمادة 298 من قانون المرافعات ورغم الدفع التفت الحكم المطعون فيه عن إعمال النص المذكور ولا يغير من ذلك استصدار المطعون ضده الحكم بتوليته نظارة الوقف بعد سنة من رفع الدعوى، لأن العبرة بالصفة بوقت رفع الدعوى 
  2. إنه لم يطبق القرار رقم 61 لسنة 2007 الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف بشأن لائحة الاستفادة من عقارات الوقف بحجة أنها لا تنطبق على الوقف محل الطعن وفرض أجرة على الطاعنة لا تستند إلى أساس قانوني وتخرج عن أجرة المثل التي ابتغاها المشرع في القانون رقم 1972/124 بشأن أحكام الوقف.
  3. إنه قضى بتعديل الحكم الابتدائي بزيادة قيمة الأجرة المحكوم بها إلى الضعف اعتمادا منه على أن المحكمة هي الخبير الأعلى مخالفة بذلك المادة 39 من القانون رقم 124 لسنة 1972 السابق الإشارة إليه التي تنص على أن الأجرة تكون بثمن المثل وقت إبرام العقد وكانت الطاعنة قد أجرت المحل سنة 1983 وكان على الحكم أن يحدد الأجرة على أساس ذلك التاريخ.
  4. إنه حدد قيمة الأجرة بمبلغ 1440 دينارا ولم يفصح عن المصدر الذي استقى منه التحديد، وبني حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له بما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
  5. إنه اعتبر استحقاق أجرة المثل من تاريخ رفع الدعوى في 2008.11.1 وكأنه يقضي بالتعويض عن التأخير بفوائد مستحقة للمطعون ضده وهو ما لا محل له في موضوع الحال.
  6. – تم الدفع بسقوط الأمر الولائي رقم 2002/26 م الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بتوليه المطعون ضده نظارة الوقف بعد وفاة والده لأنه لم يقدمه للتنفيذ خلال ثلاثين يوما حسب المادة 298 من قانون المرافعات حيث قدمه للأوقاف بتاريخ 2008.3.5 م طالبا تسليمه نظارة الوقف، إلا أن الحكم المطعون لم يرد على الدفع بما يكفي لطرحه وهو يعيبه بالإخلال بحق الدفاع.

وحيث إن النعي في وجهه الأول والسادس غير سديد، ذلك أن المادة 32 من القانون رقم 124 لسنة 1972م تنص على أنه (( تتولى الهيئة العامة للأوقاف النظر على الأوقاف الأتي بيانها وذلك ما لم يكن الناظر عليها هو الواقف نفسه أو كان لها ناظر، بمقتضى شرط الواقف )) ومفاد ذلك إنه يصح أن يكون ناظر الوقف هو الواقف نفسه أو من يوليه الواقف وإلا كانت الهيئة العامة للأوقاف هي الناظر على الوقف.لما كان ذلك، وكان يبين من الصورة طبق الأصل من وثيقة الوقف موضوع الدعوى المصدق على التوقيعات فيها من قبل محرر عقود بتاريخ 1429.4.27م ( 1999.4.27م) أن الواقف ولی ابنه (…المطعون ضده) نظارة الوقف، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع المطعون ضده تمسك بأن موكله يستمد صفته کناظر للوقف من وثيقة التوقيف وأن الأمر الولائي بتوليته ناظرا يعد كاشفا وليس منشئا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح القانون حين انتهى إلى رفض الدفع بعدم صفة المطعون ضده في الدعوى بما يتعين معه رفض وجهي النعي.وحيث إن باقي أوجه النعي سديدة، ذلك أن المادة 1 فقرة 1 من القانون المدني تنص على أنه (تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها)) وأن المشرع نظم بالقانون رقم 124 لسنة 1972 أحكام الوقف، وأن قرار الهيئة العامة للأوقاف رقم 61 لسنة 2007م حدد مقابل الانتفاع بعقارات الوقف في بعض المناطق ومن بينها طرابلس.لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده بصفته ناظرا للوقف المشهور بوقف سيدي البدري على جامع عمر بن الخطاب بالهضبة الخضراء طرابلس أقام دعواه طالبا إلزام الطاعنة بأن تبرم معه بصفته عقد إيجار في المحل الذي تشغله التابع للوقف المذكور على أن يكون بأجر المثل، ويبين من الحكم الابتدائي أنه ألزم الطاعنة بأن تدفع مبلغ سبعمائة وعشرين دينارا هي أجرة المحل، ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه إنه قضى بتعديل الحكم الابتدائي إلى إلزام الطاعنة أن تدفع مبلغ ألف وأربعمائة وأربعين دينارا شهريا مقابل انتفاعها بالعقار وبرر ذلك بقوله.(( حيث الثابت بالأوراق أن المستأنف ناظر للوقف محل الدعوى وبذلك فإن القرار رقم 2007/61م الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف لا يسرى على أوقاف مسجد عمر بن الخطاب وكان على محكمة الدرجة الأولى أن تقدر أجرة المثل بما يتناسب وحالة العقار موضوع الدعوى )) وما أورده الحكم لا يحمل قضائه بما انتهى إليه، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف قد سمح في المادة 32 بأن يكون ناظر الوقف هو الواقف نفسه أو من يشترطه في وثيقة الوقف إلا أن ذلك لا يعني في هذه الحالة عدم الالتزام بتطبيق قانون أحكام الوقف سالف الذكر أو الإعفاء من تطبيق القرار رقم 61 لسنة 2007 الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف بشأن تحديد مقابل الانتفاع بعقارات الوقف لأنها أحكام عامة تسري على الوقف سواء كان الناظر عليه الهيئة العامة للأوقاف أو كان الواقف أو من ولاه، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واعتراه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حين انتهى إلى عدم تطبيقها بما يتعين نقضه.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

  • المستشار محمد خليفة جبودة “رئيس الدائرة”.
  • المستشار فتحي حسين الحسومي.
  • المستشار أبو جعفر عياد سحاب.
  • المستشار عبد السميع محمد البحري.
  • المستشار مفتاح معمر الرويمي.
  • مسجل الدائرة خالد ميلود العلوي.