Skip to main content

طعن مدني 425/49 رقم ق

نشر في

طعن مدني 425/49 رقم ق

خلاصة المبدأ

تقادم بحري – كیفیة احتسابه – مدته.

الحكم

الوقائع / تخلص الواقعة – كما تبين من الأوراق – أن الطاعن اتفق مع شركة ھولندیة على أن یبیع لھا كمية من سماد ” الیوریا “وتولت التشاركية التي یمثلھا المطعون ضده الثالث القیام بإجراءات شحنھا من میناء بنغازي إلى ميناء روتردام بھولندا عن طريق شركة شحات للملاحة بوصفھا وكیلة للمدعى علیھ الأول، وعلى ظھر الباخرة ” سراكني ” ولارتفاع عوائد التخزین لعدم سحب البضاعة المرسلة – والتي تم تفریغھا بمیناء الوصول في 1991.10.7ف فقد تم بیعھا بالمزاد العلني كطلب من المطعون ضده الأول لسداد الرسوم المستحقة بتاریخ 1992.73ف، والعلم كفایتھا فقد طالب المطعون ضده الثالث الطاعن بتسديد باقي الرسوم،ونتیجة لما أصاب الأخیر من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تسليم مستندات الشحن من قبل الناقل ( المطعون ضده الأول ) إلىالمرسل إلیھ فقد أقام الدعوى رقم 97/519 أمام محكمة بنغازي الابتدائية انتھى فیھا إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدھما:

الأول، والثالث، أن یدفعا لھ تعویضاً قدره بمبلغ مائتي ألف دينار، والمحكمة قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضھ، وتأييد الحكم المستأنف.

وھذا ھو الحكم المطعون فیه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 2002.5.26ف، ولا يوجد بالأوراق ما یدل على إعلانه.

وبتاریخ 2002.6.23ف قرر محامي الطاعن الطعن فیھ بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فیھ، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاریخ 2002.7.3ف أودع أصلي ورقتي إعلان الطعن المعلنتین إلى المطعون ضدھما الأول والثاني المسلمة لشركة شحات للتوكیلات الملاحية باعتبارھا الوكيل الملاحي لھا، وإلى المطعون ضده الثالث وذلك بتاریخ 2002.7.2.

وبتاريخ 2002.7.20ف أودع محامي المطعون ضده الأول سند وكالتھ، وحافظة مستندات، ومذكرة بدفاعھ لبس في الأوراق ما یفید تقديم مذكرة شارحة أو مذكرات بدفاع المطعون ضدھما: الثاني، والثالث، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فیھا الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضھ.

الأسباب

حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلاً.

وحيث ینعى الطاعن على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وبیان ذلك:

  1. أنه حاد عن الفھم السوي لواقع النزاع، فالطاعن یسلم بأن الرحلة البحریة قد انتھت دون حصول أضرار بالبضاعة، ودخلت إلى ميناء روتردام سليمة، إلا أن عدم تسليم سندات الشحن من قبل الناقل البحري للمرسل إلیھ أدى إلى بیعھا بالمزاد لاستيفاء الرسوم وعوائد التخزین أي بعد وصول السفینة، وتفريغ البضاعة في میناء الوصول، فالضرر حصل بعد انتھاء الرحلة البحرية،في حين اعتبر الحكم المطعون فیھ أن البیع الذي تم بعد التفريغ یعد امتداداً للرحلة البحرية ودفعھ إلى إخضاعھ لأحكام التقادم الواردة بالمادة 219 من القانون البحري رغم أن الضرر لم ينشأ بسبب عدم تنفيذ عقد النقل البحري، أو أثناء الرحلة البحرية.
  2. إنھ اعتق مبدأ وحدة النقل البحري، ولم يراع طبيعة كل مرحلة من مراحلھ وأسبغ على المرحلة اللاحقة لتفریغ البضاعة ذات الأحكام المنطبقة على الرحلة البحریة في حین أن القواعد العامة ھي التي تسري علیھا وبالتالي خضوعھا للتقادم الطويل ولیس التقادم المنصوص علیھا في المادة 221 من القانون البحري، ولكل ما تقدم فإن الحكم یكون معیباً بما يوجب نقضھ.

و حیث إن هذا النعي بوجھیھ غیر سدید، ذلك أنھ من المقرر أن المنازعات الناشئة عقد النقل البحري تخضع لنوعين من التقادم الأول وقد نصت علیھ المادة 219 القانون البحري، ويقتصر تطبیقھ على مسؤولية الناقل البحري خلال المرحلة البحریة فقط عنھلاك أو تلف البضاعة، ويسقط الحق في رفع الدعوى على الناقل بالتقادم بمضي سنة من تسلم البضاعة أو من الیوم الذي یجبتسلیمھا فیھ, أما النوع الثاني من التقادم و المنصوص علیھ في المادة 4221 من ذات القانون فإنھ یسري على غیر ما نص علیھ في المادة 219 بما فیھا المسؤولیة عن الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وعلى التأخير في تسليم البضاعة ويسقط الحق فيرفع الدعوى بذلك على الناقل بمضي سنة مـن يــوم وصول السفينة.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن البضاعة المباعة من الطاعن إلى المرسل إلیھ قد تم شحنھا على السفینة ” سراكني “وأنھا وصلت إلى میناء الوصول بهولندا وتم تفریغھا بتاریخ 1991.10.7ف، وأن التعويض المطالب بھ مرده الضرر الذي أصاب الطاعن نتیجة عدم تسليم مستندات الشحن إلى المرسل إلیھ من المطعون ضده الأول ” الناقل ” ومن ثم فإن النزاع یتعلق بتسليم بضاعة وبالتالي فإن الحق في رفع الدعوى ضد المطعون ضده الأول ” الناقل ” بدعوى عدم تسلیمھ مستندات الشحن إلى المرسلإلیھ – يسقط بمضي سنة من وصول السفينة عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 221 من القانون البحري وإذ التزم الحكم المطعونفیھ ھذا النظر، وأید حكم محكمة أول درجة فیما انتھى إلیھ من سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من سنة من وصول السفینة على رفع الدعوى بتاریخ 1997.9.1ف وأن الدعوى ناشئة عن تسليم البضاعة وذلك استناداً إلى حكم المادة 4/221 من القانون البحري فإنھ لا یكون قد خالف القانون أو شابه القصور بما یتعین معھ رفض الطعن.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضھ وإلزام الطاعن المصاریف.