أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 9/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 9
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2006

طعن مدني رقم 9/ 51ق

خلاصة المبدأ

المطالبة بالتعويض عما يصيب الأراضي الزراعية أو المحصولات أو الثمار من ضرر من اختصاص المحكمة الجزئية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضده الطاعن بصفته أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 1351/ 2000 قال شرحا لها: إنه يمتلك قطعة أرض زراعية كائنة بالحرشة وفقاً للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى إلا أن المدعى عليه بصفته قام بإنشاء محطة كهرباء بأرض المدعي على مساحة تزيد عن الهكتارين بالضغط العالي كما قام بإنشاء عدد من الأبراج مساحة البرج الواحد 10× 10 متر، وأن مزرعته أضحت عبارة عن شبكة من الكوابل التابعة للتيار الكهربائي مما أحدث له أضرارا مادية ومعنوية، وخلص إلى طلب الحكم على المدعى عليه بصفته بأن يوفر للمدعي مزرعة بديلة عن مزرعته وملحقاتها بنفس خط موقع المزرعة وتعويضه عن الأضرار المادية التي لحقت به بمبلغ 500 ألف دينار، ومائة ألف دينار عن الأضرار المعنوية، و15، 000 دينار شهرياً من وقت إنشاء المحطة، وفي حالة عدم إمكانية توفير المدعى عليه بصفته مزرعة كاملة، إلزامه بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ديناراً تعويضاً عن المزرعة وملحقاتها ومبلغ خمسة وعشرين ألف دينارمع المصاريف، بتاريخ 2001/6/24 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي تعويضاً قدره تسعون ألف دينار ليبي بواقع سبعين ألفا عن الأضرار المادية وعشرين ألفاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعي بسبب قيام الشركة بالمدعى عليها بإنشاء محطة الكهرباء وملحقاتها من أبراج وأسلاك وشبكات للضغط العالي بعقاره الموصوف بعريضة الدعوى، وألزمته بالمصروفات وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف طرفا الدعوى هذا الحكم بالاستئناف رقم 48/413 في والاستئناف رقم 472 / 48 في أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي الذي أصاب أرض المستأنف عليه الزراعية ومحاصيلها، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظره، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003/4/26 م وتم إعلانه إلى الطاعن بصفته بتاريخ 2003/9/23م، وبتاريخ 2003/10/5م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003/10/18 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003/10/16 وبتاريخ 2003/11/13 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم،. وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، واحتياطيا النقض مع الإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت علي رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلاً. وحيث إن الرأي الذي أبدته نيابة النقض في محله، ذلك أن التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر، بفعل إنسان أو حيوان يدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى استناداً إلى نص المادة 2/43 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى هو المطالبة بتعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية فإن الدعوى إذ رفعت إلى المحكمة الابتدائية، تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها، وكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بذلك، وإذ لم تفعل وقضت بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى بالنسبة للشق المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي فقط وباختصاصها بنظر التعويض عن الضرر المعنوي، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في هذا الشق أيضاً.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن هذه المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئنافين رقمي 413 – 472 / 48 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.