Skip to main content

طعن مدني رقم 88/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 7 فبراير 2004

طعن مدني رقم 88/ 47ق

خلاصة المبدأ

– تعجيل الاستئناف بعد النقض مدته سنة من تاريخ من تاريخ حكم النقض – تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 89/19 أمام محكمة طرابلس الابتدائية طلب فيها الحكم بصحة رجوع والده في هبته قطعني الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى للمطعون ضدهما، والمحكمة قضت برفض دعواه، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع منه المقيد تحت رقم 36/151ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن فيه بالنقض في الطعن المدني رقم 37/174ق، وقد قضى فيه بجلسة 1993.1.11ف بالنقض مع الإحالة، وبناء على طلب المطعون ضدهما في 1996.10.12ف الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تحريكه من المستأنف ” الطاعن ” قضت محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 1996.6.16ف بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 36/151 ق واعتبار الحكم المستأنف نهائياً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.6.16ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.12.16ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 25,21 1999.12 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن للمطعون ضدهما في 21 و 22. 1999.12ف.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيهـا الـرأي بقبول الطعـن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبيان ذلك:-

  1. أنه قضى بسقوط الخصومة استناداً إلى حكم المادة 255 من قانون المرافعات، ولم يراع حكم المادة 301 من ذات القانون، لأن المطعون ضدهما لم يقوما بإبلاغه بصدور حكم المحكمة العليا في الطعن رقم 37/174ق حتى يقوم بتحريك استئنافه بعد إعلانه خلال الميعاد المقرر، وإذ لم يفعلا فلا يحق لهما طلب الحكم بسقوط الخصومة.
  2. إن إدارة المحاماة الشعبية التي باشرت إجراءات الطعن، لم تخطره بصدور حكم فيه ولم يعلم به، وبالتالي يتعذر معه المطالبة بحقه، وهو ما يعد مانعاً يقف ميعاد سقوط الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن نظر الطعن أمام المحكمة العليا يقوم على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفا في مذكرات تودع في مواعيد محددة قانوناً فإذا انقضت هذه المواعيد أصبح الطعن مهيأ للحكم فيه، ومن ثم فإن حكم النقض يصدر دائماً حضورياً وعلم المحكوم عليه به مفترض دائماً، وتنتهي الخصومة في الطعن بالحكم الصادر فيها من محكمة النقض، والقانون لا يوجب إعلانه للخصوم، ولا ينفي علمه بصدوره عدم إخطاره به من قبل المحامي الذي باشر الطعن نيابة عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها، لعدم وجود ما يلزمه قانوناً بذلك، ولا يعد حائلاً بينه وبين الوقوف على ما تم في الطعن، وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط، فالمحامي ليس السبيل الوحيد لمعرفة الحكم، وبالتالي فإن عدم إخطار الطاعن بصدور الحكم من قبل محاميه لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة لانقضاء مدة جاوزت السنة على صدور حكم المحكمة العليا السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذي توقف سيره خلال تلك المدة بإهماله، فإنه لا يكون قد خالف القانون، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.