طعن مدني رقم 83/ 51ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 83
- السنة القضائية: 51
- تاريخ الجلسة: 14 نوفمبر 2006
طعن مدني رقم 83/ 51ق
خلاصة المبدأ
- المدعي مكلف بإثبات دعواء والمدعي عليه يقابله بإنكارها، تعدي دور المدعى عليه من الإنكار إلى دفع الدعوى بأحد الدفوع نقل عبء الإثبات إليه.
- لا تقبل المطاعن التي لم تطرح أمام محكمة الموضوع – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ اختصم المطعون ضدهما الطاعن أمام محكمة طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 92/717 قالا شرحاً لها: إنهما أقاما الدعوى رقم 12 لسنة 91 أمام محكمة العزيزية الجزئية بشأن قسمة الأرض المبينة حدودها ومعالمها في صحيفة الدعوى، وبعد عدة جلسات قررت إحالتها إلى محكمة طرابلس الابتدائية، وحيث إن الأرض آلت لهما بموجب حجج رسمية إلا أن المدعى عليه تنكر لهما، وخلصا إلى إثبات حقهما وفقاً للفريضة الشرعية، بتاريخ 94.2.24 قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعنا عليه بطريق النقض بالطعن المدني رقم 42/214 ق، الذي قضت فيه المحكمة العليا بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً، وتم تحريك الاستئناف رقم 40/602 ق، أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإثبات ملكية المستأنفين مع المستأنف عليه في العقار موضوع النزاع حسب الفريضة الشرعية المرفقة.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 11.22 2003 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.12.18 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.12.29 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 2003.12.23، وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.1.17 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات.
وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من عدة وجوه:
- استدلت المحكمة في تأسيس حكمها على شهادة الشهود بأن ملكية أرض النزاع قد انتقلت لمورث الطاعن والمطعون ضدهما، فهو استدلال فاسد لأن هذه الحجة لا ترقى إلى درجة الحجة العرفية التي نصت عليها المادة 382 من القانون المدني، وقد رفضتها محكمة البداية.
- جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أنه المالك الوحيد لأرض النزاع سوى إفادة من شركة الإنتاج الزراعي التي لم تكن مختصة، فعكست دليل الإثبات الذي يجب أن يقدمه المطعون ضدهما وليس الطاعن لأنه مدعى عليه.
- قدم الطاعن مجموعة من المستندات الدالة على أن الأرض داخلة في مشروع زراعي فهي أرض للمجتمع وليست مملوكة لمورث الطرفين وقد أعطيت للطاعن للانتفاع بها لأنه المالك وواضع اليد هو وأبناؤه بشهادة أمانة الزراعة، واستناداً إلى القانون رقم 10 لسنة 1427م، لا تقبل الدعوى باستحقاق هذه الأرض لأنها آلت للمجتمع.
- إن الخبير الذي استندت إليه المحكمة ذكر أن أرض النزاع تقع خارج المشروع في حين أنه قدم شهادة رسمية تفيد بأن الأرض ضمن المشروع، وأن استناد المحكمة إلى الفريضة الشرعية لأن المطعون ضدهما ينتسبان لمورث المالك الأصلي في غير محله، ذلك أنه لا يكفي أن يستند الطاعنان إلى الإرث بل يجب أن يثبتا أولاً تملك مورثهما لأرض النزاع، فهما لم يقدما شيئاً من ذلك، لأن الملكية لا تثبت إلا بالتسجيل، فيكون الحكم قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثالث في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لقاضي الموضوع سلطة كاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة له في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى الأخذ به منها، أو في استخلاص ما يراه من واقعة الدعوى بدون رقابة للمحكمة العليا عليه في هذا الشأن متى كان عمله هذا له أصل ثابت في الأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى إثبات ملكية المطعون ضدهما مع الطاعن في العقار تأسيساً على أن المدعيين( المطعون ضدهما) قدما حجة عرفية بشهادة الشهود مفادها أن ملكية الأرض قد انتقلت المورث المدعيين والمدعى عليه، وأن المستأنف ضده (الطاعن) لم يقدم الدليل القوي والصحيح على ملكيته للأرض موضوع النزاع دون المستأنفين (المطعون ضدهما) عدا إفادة صادرة عن شركة الإنتاج الزراعي.. وهذه الشركة لا علاقة لها بتخصيص الأراضي للمواطنين… وقـد أثبت الخبير المكلف من قبل محكمة الدرجة الأولى بأنها تقع خارج نطاق المشروع الزراعي، وأن المستأنفين قدما لمحكمة أول درجة فريضة شرعية تثبت انتسابهما للمورث (المالك الأصلي للأرض)، فإن ما قضى به الحكم على النحو المذكور له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يتعين رفض النعي في هذين الوجهين.
وحيث إن النعي في الوجه الثاني غير سديد ذلك أنه وإن كانت القاعدة أن المدعي هو المكلف بالإثبات إلا أن المدعى عليه إذا لم يقتصر دوره على الإنكار، بل تعداه إلى دفع دعوى المدعي بأحد الدفوع، فإنه يصير في هذه الحالة مدعياً هو أيضاً وعليه إقامة الدليل على ما يدعيه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بأنه يضع يده على أرض النزاع بعد منحها له من قبل مشروع سهل الجفارة التابع لمجلس التنمية الزراعي سابقاً لا عن طريق الإرث، فإن تكليفه بإثبات دفعه لا يكون مخالفاً للقانون بشأن قواعد الإثبات، بما يتعين معه رفض النعي في هذا الوجه أيضاً.
وحيث إن النعي في الوجه الرابع مردود ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعد تعييباً للحكم المطعون فيه، وأنه لا يستقيم التعييب بمطاعن لم تطرح على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنه لم يسبق للطاعن إثارة ما ورد في هذا الوجه أمام المحكمتين، وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن ما ينعى به الطاعن يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، بما يتعين معه الالتفات عنه، و لكل ما تقدم يكون الطعن على غير أساس خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.