Skip to main content

طعن مدني رقم 74/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 74
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 74/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. الدفع بطلب خبرة متخصصة وجوب الرد عليه – بيان ذلك.
  2. وجوب الاستجابة لطلب الخبرة المتخصصة أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 49 لسنة 1988 أمام محكمة الخمس الابتدائية تختصما الطاعنين بصفاتهم قال شرحا لها: إن المدعى عليهم رخصوا في استغلال كثبان الرمال القريبة من منزل المدعي، وقد لحقته أضرار مادية، ومعنوية جراء مرور الشاحنات من الطريق التي يطل عليها منزله حيث أحدثت به تصدعات، وكانت السبب في انهيار جزء منه، ومصدر إزعاج، واضطرابات نفسية له، ولأسرته… وانتهى إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا له مبلغ سبعين ألف دينار عن الإضرار التي لحقت بمنزله، وخمسين الف دينار عما لحقه من ضرر معنوي.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي تعويضا شاملا قدره خمسة وثلاثون ألف دينار عما لحقه من ضرر مادي، ومعنوي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

فاستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.4 م وأعلن في 2003.11.6 وبتاريخ 2003.12.4 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.12.22م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.12.15، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم دفعوا من خلال أسباب استثنافهم للحكم الابتدائي بعدم الاعتداد بتقرير الخبرة لأنـه معـد مـن خبير غير مختص باعتباره أحد خبراء المساحة، وطلبوا – ندب خبير جيولوجي متخصص في الحفريات الأرضية، واهتزازها بفعل حركة الشاحنات، ومدى تأثيرها على منزل المطعون ضده، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع بما يتفق وصحيح القانون.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها الخصم بدفع جوهري منتج في الدعوى أن تواجهه، وترد عليه، فإن هي أعرضت عنه، ولم تناقشه، أو ترد عليه بما يصلح لطرحه كان حكمها قاصر البيان – كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان موضوع الخبرة مبان لبيان الأضرار التي أصابتها، وسببها، وقيمتها فإن ندب خبير مساح لهذه المهمة يكون مخالفا للقانون مما يترتب عليه بطلان تقريره، وبالتالي بطلان الحكم الذي قام عليه.

لما كان ذاك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته أسباب استئناف الطاعنين بصفاتهم للحكم الابتدائي، والتي من بينها ما ينعون به في الطعن الماثل، ورد على ذلك بأن محكمة أول درجة لا معقب عليها في أخذها بتقرير الخبير كله، أو بعضه متى اطمأنت إليه، وانتهي إلى رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. قضاءه على أن طلب الطاعنين ندب خبير جيولجي في غير محله بمقولة أن المدعي ((المطعون ضده لم يطالب بالتعويض عما لحق أرضه من أضرار ؛ وإنما طلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت بمنزله، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنين، ولا يصلح للرد على تمسكهم بطلب ندب خبير متخصص في الحفريات الأرضية، واهتزازها بفعل حركة الشاحنات، ومدى تأثيرها في منزل المطعون ضده، وتأثره بها، فإنه يكون قد خالف القانون، وشابه قصور في التسبيب بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي مؤسسا أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.