طعن مدني رقم 74/ 50ق
طعن مدني رقم 74/ 50ق
خلاصة المبدأ
- الدفع بقيام الحيازة على القانون رقم 7 لسنة 86 دفع جوهري عدم الرد عليه – أثره
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 20 لسنة 1997 أمام محكمة قمينس الجزئية ضد المطعون ضدهم قالوا شرحا لها: إنهم يحوزون الأرض المبينة المعالم والحدود بصحيفة الدعوى منذ عشرات السنين وحيازتهم هادئة ومستقرة وينتفعون بها بطريقة مشروعة وانتهوا إلى طلب إلزام المدعى عليهم بعدم التعرض للمدعين في حيازتهم للأرض كما أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 16 لسنة 1997م أمام ذات المحكمة ضد الطاعنين قالوا شرحا لها: إنهم يحوزون ذات الارض وقد آلت اليهم عن طريق الإرث وانتهوا إلى طلب عدم تعرض الطاعنين لحيازتهم للعقار والمحكمة قررت ضم الدعويين وقضت فيهما بعدم قبولهما. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 2001. أمام محكمة بنغازي الابتدائية كما استأنفه المطعون ضدهم باستئناف مقابل والمحكمة قضت بقبول الاستئناف الأصلي شكلا ورفضه موضوعا وبعدم قبول الاستئناف المقابل لرفعه بعد الميعاد
هذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2002/3/19 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2002/11/27م قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات وبتاريخ 2002/12/1 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول شخصيا بتاريخ 2002/11/27 ولباقي المدعى عليهم لدى النيابة العامة بتاريخ 2002/12/1 وبتاريخ 2003/1/6م أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنهم دفعوا في مذكراتهم بأنهم يحوزون الأرض وينتفعون بها شغلا وزراعة ورعيا وبذلك توافرت الحيازة لهم وفقا لمفهومها الجديد بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1986م بإلغاء ملكية الأرض إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع إيرادا أو ردا. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد على أوجه الدفوع الجوهرية التي يبديها الخصم وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور، والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الدفاع المقدمة من الطاعنين في فترة حجز الدعوى للحكم الجلسة 2002/2/5م والمؤشر عليها بما يفيد سبق عرضها على المحكمة المطعون في حكمها بأنها تضمنت دفعا بالقانون رقم 7 لسنة 1986م بأنهم ينتفعون بالأرض زراعة ورعيا وهم الأولى بالرعاية من غيرهم، وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه بحث وناقش هذا الوجه من دفاع الطاعنين وهو دفاع جوهري يترتب عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى وإذ لم تتعرض المحكمة لتمحيص هذا الدفع فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.