أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 713-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 713
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 7 يوليو 2005

طعن مدني رقم 713-50 ق

خلاصة المبدأ

دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسؤول عنه فإذا لم يكن قد علم بالأمرين أو بأحدهما فإن الدعوى تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت وقوع العمل غير المشروع.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائي ضد المطعون ضده بصفته طلب فيها إلزامه بأن يدفع له مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضا له عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وقال شرحا لدعواه أنه أثناء قيامه بعمله في نزع الألغام بقاعدة معيتيقة انفجر عليه لغم أدى إلى إصابته بعدة إصابات خلفت له عجزا مستديما قدره خمس وستون في المائة وانتهى إلى طلباته آنفة الذكر والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى حكمت بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للطاعن مبلغ خمسة عشر ألف دينار عن الضرر المادي وخمسة آلاف دينار عن الضرر المعنوي فاستأنفه المطعون ضده بصفته أمام محكمة استئناف طرابلس كما أستأنفه الطاعن استئنافا مقابلا ومحكمة الاستئناف انتهت إلى قبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وإلزام المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بالمصاريف.  

وه.ذا ه.و الحك.م المطع.ون في.ه.

الإجراءات 

بتاريخ 2002.6.5 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. 

وبتاريخ 2002.9.2 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا للرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته عنه وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ومذكرة شارحة وبتاريخ 2002.9.6 أودع أصل ورقة التقرير بالطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2002.9.4 وبتاريخ 2002.9.16 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مع سند وكالته عنه وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء فيها.   

الأسباب 

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من وجهين: – 

  • الوجه الأول: استند الحكم المطعون فيه في قضائه بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم إلى أن الإصابة قد حصلت بتاريخ 1923.3.27 وانه علم من ذلك التاريخ بالضرر وبالمسئول عنه وكان عليه أن يبادر لرفع دعواه في الميعاد القانوني المحدد بالمادة 175 مدني دون ما حاجة لانتظار تقرير اللجنة الطبية الذي كان بتاريخ 1428.12.13 ميلادية وهذا التسبيب لا يطابق صحيح القانون لأن الطاعن لا يعرف مقدار الضرر الذي أصابه إلا بعد تحديده من قبل أهل الخبرة وأن الطاعن لم تستقر حالته إلا بعد العرض على اللجنة الطبية المتخصصة الذي تم بتاريخ 1428.12.13 ميلادية والتي انتهت إلى ان الإصابة خلفت للطاعن عجزا مستديما مقداره 65% وبذلك يكون هذا التاريخ هو بداية العلم بالضرر الذي لحق به.
  • الوجه الثاني القصور في التسبيب: ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بما أوجبته المادة 273 مرافعات فجاء مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويتبين ذلك من معرض رده على دفاع الطاعن وما احتج به بحكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 152/23 ق حيث جاء رده غير مطابق لصحيح القانون ولا يتفق مع المبادئ التي قررتها المحكمة العليا فلم تبين المحكمة كيف استنتجت علم الطاعن بالإصابة وأن الطاعن كان على علم بها مما يجعله قاصر التسبيب متعين النقض على ما يراه الطاعن.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه في محله. 

ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم وفقا لنص المادة 175 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه فإذا لم يكن قد علم بالأمرين أو بأحدهما فإن الدعوى تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت وقوع العمل غير المشروع كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن علم المضرور بالضرر ليس مجرد الإصابة وإنما علمه بقابليتها للشفاء من عدمه. 

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت أن التقرير الصادر عن اللجنة الطبية العسكرية الذي يبين الضرر الذي لحق بالطاعن وعدم قابليته للشفاء ومقدار العجز الذي لحق به قد صدر بتاريخ 1428.12.13 م وحيث أنه لما كان ذلك فإن المضرور وأن كان علم بمحدث الضرر منذ حصول الإصابة إلا أنه لم لا يعلم مقدار الضرر الذي لحقه إلا من تاريخ صدور تقرير اللجنة الطبية العسكرية الذي كان صدوره بتاريخ 1428.2.13 وهو الذي قررت فيه اللجنة عدم قابلية إصابته للشفاء ومن ثم فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ صدور تقرير اللجنة الطبية الذي علم الطاعن بموجبه بالإصابة التي لحقت به ومقدارها وكانت الدعوى المبتدأة قد رفعت بتاريخ 2000.5.30 حسب الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه فإن الدعوى تكون قد رفعت في الميعاد وإذ كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه ولما كان هذا القضاء قد حجب المحكمة عن قول كلمتها في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإحالة.           

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.